responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 240
أنه ربما يقال في هذه الصورة بأنّ الخيار غير ثابت قبل ردّ الثمن فيكون تلف الثمن في غير زمان الخيار ، والتلف في غير زمان الخيار لم يثبت أنه ممن لا خيار له.
وقد أجاب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} عن ذلك أوّلاً: بأنّ المبنى فاسد من جهة ما ذكره سابقاً من أنّ الخيار ثابت من الابتداء والفسخ معلّق على الردّ فيكون التلف في زمان الخيار هذا ، وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ مرجع هاتين الصورتين إلى أمر واحد وليس بينهما فرق أبداً.
وأجاب عنه ثانياً: بفساد البناء وأنه لا فرق بين الخيار المتصل والمنفصل بدعوى أنّا استفدنا من الروايات الواردة في أنّ التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له أنّ المناط في ذلك عدم لزوم المعاملة وتزلزلها حيث قال (عليه السلام) « حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري » وإذا فرضنا أنّ له خياراً عند رأس شهر فلا محالة لا يصدق أنّ الشرط انقضى فيكون التلف حينئذ أيضاً محسوباً ممّن لا خيار له ، من دون فرق في ذلك بين المتصل والمنفصل ، هذا.
ولا يخفى أنّ للمناقشة فيما أفاده (قدّس سرّه) مجالاً واسعاً يأتي تفصيله إن شاء اللََّه تعالى في أحكام الخيار ونبيّن هناك أنّ القاعدة عامة للثمن أيضاً أو مختصة بالمثمن ، وأنها تختص بالمتصل أو تأتي في المنفصل أيضاً.
ولكن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) تعرّض إلى ثمرات النزاع في المقام وأفاد بما ملخّصه: أنه إذا قلنا بشمول القاعدة للثمن وتلف بعد ردّه فلا محالة تنفسخ المعاملة ، لما عرفت من أنّ كون التلف ممّن لا خيار له معناه أنّ التالف يفرض مالاً له بآن ولازمه الانفساخ ، وبه يرجع المثمن إلى ملك البائع لا محالة ولا يبقى معه مجال للخيار.

{1} المكاسب 5: 141

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست