responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 238
سنين قال هو ماله. وقال (عليه السلام) أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال مَن كانت تكون الدار دار المشتري »{1}، هذا.
وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){2} أنّ وجه الاستظهار من الرواية غير ظاهر. ونحن نوافق الشيخ (قدّس سرّه) ونقول إنّ الرواية كما عرفت إنما اشتملت على حكمين: أحدهما أنّ منافع الثمن التي أصابها البائع قبل ردّه ملك للبائع. وثانيهما: أنّ تلف المبيع في مدة المعاملة قبل ردّ الثمن من المشتري ولم تشتمل الرواية على أزيد منهما ، وهما كما ذكره شيخنا الأنصاري حكمان إجماعيان سواء قلنا بأنّ تلف المبيع أو الثمن ممن لا خيار له أم لم نقل به ، وعليه فلا ربط للرواية بالمقام ولا دلالة فيها على أنّ التلف إنما يحسب ممن لا خيار له فيما إذا كان هو المبيع دون الثمن وهو ظاهر.
نعم ، هذه القاعدة منافية لقاعدة الخراج بالضمان حيث إنّ كون منافع الثمن للبائع يستلزم أن يكون تلفه أيضاً من البائع بتلك القاعدة مع أنّا نريد إثباته على المشتري ، ولعل نظر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أيضاً إليه.
إلّا أنّا ذكرنا في بحث ضمان المنافع عند التكلّم في صحيحة أبي ولّاد أنّ الخراج بالضمان نبوي ولا أساس له بوجه ، وإنما الثابت منه على تقدير تسليم سنده أنّ الضمان المعاملي أي صيرورة المال ملكاً لشخص بالمعاملة وبذل الثمن في مقابله يستلزم أن تكون منافع ذلك المال أيضاً عائدة إليه ، لأنه معنى انتقال المال إليه فليس كل ضمان موجباً لتملّك المنافع كما ذهب إليه أبو حنيفة{3} فحكم أنّ منافع المغصوب ملك للغاصب لأنه ضامن للمغصوب والخراج بالضمان ، بل الضمان‌

{1} الوسائل 18: 20 / أبواب الخيار ب‌8 ح‌3

{2} المكاسب 5: 140

{3} بدائع الصنائع 7: 145 ، المبسوط 11: 78 ، المغني لابن قدامة 5: 413 - 414

ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست