سنين قال هو ماله. وقال (عليه السلام) أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال مَن كانت تكون الدار دار المشتري »{1}، هذا.
وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){2} أنّ وجه الاستظهار من الرواية غير ظاهر. ونحن نوافق الشيخ (قدّس سرّه)
ونقول إنّ الرواية كما عرفت إنما اشتملت على حكمين: أحدهما أنّ منافع
الثمن التي أصابها البائع قبل ردّه ملك للبائع. وثانيهما: أنّ تلف المبيع
في مدة المعاملة قبل ردّ الثمن من المشتري ولم تشتمل الرواية على أزيد
منهما ، وهما كما ذكره شيخنا الأنصاري حكمان إجماعيان سواء قلنا بأنّ تلف
المبيع أو الثمن ممن لا خيار له أم لم نقل به ، وعليه فلا ربط للرواية
بالمقام ولا دلالة فيها على أنّ التلف إنما يحسب ممن لا خيار له فيما إذا
كان هو المبيع دون الثمن وهو ظاهر.
نعم ، هذه القاعدة منافية لقاعدة الخراج بالضمان حيث إنّ كون منافع الثمن
للبائع يستلزم أن يكون تلفه أيضاً من البائع بتلك القاعدة مع أنّا نريد
إثباته على المشتري ، ولعل نظر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أيضاً إليه.
إلّا أنّا ذكرنا في بحث ضمان المنافع عند التكلّم في صحيحة أبي ولّاد أنّ
الخراج بالضمان نبوي ولا أساس له بوجه ، وإنما الثابت منه على تقدير تسليم
سنده أنّ الضمان المعاملي أي صيرورة المال ملكاً لشخص بالمعاملة وبذل الثمن
في مقابله يستلزم أن تكون منافع ذلك المال أيضاً عائدة إليه ، لأنه معنى
انتقال المال إليه فليس كل ضمان موجباً لتملّك المنافع كما ذهب إليه أبو
حنيفة{3} فحكم أنّ منافع المغصوب ملك للغاصب لأنه ضامن للمغصوب والخراج بالضمان ، بل الضمان