responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 234
لبائعه قبل تلفه بآن لا يجتمع مع كونه ملكاً للمشتري كما هو ظاهر ، فمعنى أنّ تلف المبيع قبل إقباضه من مال بائعه أنّ المبيع لو تلف قبل إقباضه تنفسخ المعاملة ، وقد عرفت أنّ هذا المخصص ثبت بالتعبّد وبالسيرة العقلائية على احتمال.
ثم إنه ورد على القاعدة الأوّلية مخصص ثانٍ وهو إنما ثبت بالتعبّد المحض بلا ثبوت السيرة العقلائية على طبقه ، حيث ورد{1} أنّ تلف المبيع في زمان الخيار ممّن لا خيار له ، وهذا كما ترى على خلاف ما تقتضيه القاعدة الأوّلية من أنّ تلف كل شي‌ء ممّن يملكه لا من شخص آخر ، إلّاأنه ثبت بالتعبّد المحض أنّ تلفه في زمان الخيار ممن لا خيار له ، هذا كله بحسب الكبرى الكلّية.
وأمّا في المقام أعني البيع المشروط فيه الخيار على تقدير ردّ الثمن فتارة يقع الكلام في تلف المبيع عند المشتري واُخرى يقع الكلام في تلف الثمن عند البائع.
أمّا تلف المبيع عند المشتري في زمان الخيار فلا ينبغي الاشكال في أنّ تلفه عليه ، لأنه مالكه وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية أن يكون تلف كل مال من ملك مالكه لا من ملك شخص آخر ، فكون تلف المبيع على المشتري هو الذي تقتضيه القاعدة الأوّلية بلا حاجة إلى تعبّد ودليل.
وليس المقام من موارد التمسك بما دلّ على أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له والمشتري حسب الفرض ممّن لا خيار له ، وذلك لأنّ قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له إنما تأتي فيما إذا أردنا إثبات التلف على غير المالك من جهة أنّه ممّن لا خيار له ، وأمّا إثبات التلف على مالكه ولو كان ممّن لا خيار له فهو على طبق القاعدة الأوّلية ، ولا يحتاج فيه إلى التمسك بالمخصص التعبّدي الثابت على خلاف القاعدة الأوّلية.

{1} راجع الوسائل 18: 14 / أبواب الخيار ب‌5

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست