responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 235
فإذا ثبت أنّ تلف المبيع على المشتري لأنّه ملكه يقع الكلام والبحث في أمرين آخرين:
أحدهما: في أنه إذا تلف المبيع عند المشتري فهل يسقط خيار البائع بذلك أو أنّ خياره باقٍ ، وحيث ذكرنا في أوائل الخيارات أنّ الخيار متعلّق بالعقد وليس متعلّقاً بالعين حتى يسقط بتلفها ، فمقتضى ذلك عدم سقوط خيار البائع بتلف المبيع إلّا أنه لمّا كان غرض البائع في بيع ماله بثمن بخس كما هو الغالب في البيوع الخيارية إبقاء خصوصية ماله ، إذ لو كان غرضه رفع اليد عنه لباعه في السوق بالقيمة السوقية التي هي أكثر من الثمن المجعول في البيع بالشرط ، كان لازم ذلك اشتراط إبقاء المبيع على المشتري ضمناً ، فكأنه باع واشترط الخيار واشترط أيضاً إبقاء ماله ، فإذا تلف ذلك المال بنفسه عند المشتري فلا محالة يرتفع موضوع شرط الابقاء ، ولكن لا يسقط خياره بتلف المبيع لاطلاقه حسب الفرض ، وليس اشتراطه الخيار معلّقاً ومقيّداً بزمان بقاء المبيع ، وإذا كان إبقاء المبيع مشروطاً على المشتري بالاشتراط الضمني فيشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم »{1} وأمّا أنّ وجوب الابقاء تكليفي أو وضعي فسيأتي في أحكام الخيار إن شاء اللََّه تعالى.
ثانيهما: أنّ المشتري هل يتمكن من إتلاف المبيع أو لا يجوز له ذلك ، وهذا قد ظهر مما ذكرناه وأنّ مقتضى الاشتراط الضمني وعموم « المؤمنون عند شروطهم » عدم جواز الاتلاف ، إلّاأنّ كونه تكليفياً أو وضعياً سيأتي الكلام فيه في بحث أحكام الخيار.
فإلى هنا تحصّل أنّ تلف المبيع عند المشتري لا يحتاج إلى التشبّث بذيل المخصص الثابت على خلاف القاعدة ، لأنه مقتضى القاعدة الأوّلية كما مرّ.

{1} الوسائل 21: 276 / أبواب المهور ب‌20 ح‌4

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست