responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 233
كالتصرف فيه غفلة أو بقصد ردّه بعد التصرف ، وهذا هو الذي لم يدل دليل على إسقاطه الخيار تعبّداً ، وعليه فأصل المقتضي لسقوط الخيار بالتصرف في الثمن غير محرز ، ومع عدم المقتضي لا تصل النوبة إلى إبداء المانع عنه في المقام على ما ذكره الأردبيلي (قدّس سرّه) حتى يرد عليه ما ذكره السيد بحر العلوم ويدفعه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) ويستشكل فيها بأجمعها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه).

الأمر الخامس‌

مقتضى القاعدة الأوّلية التي جرت عليها السيرة العقلائية من غير نكير أنّ تلف كل مال إنما هو من ملك مالكه ، إذ لا معنى لتلف مال شخص واحتسابه من ملك مالك آخر بلا موجب ولا ضمان ، وبالجملة أنّ تلف كل مال يرجع إلى مالكه وهذا ممّا لا ينبغي الاشكال فيه بوجه ، إلّاأنه ورد مخصّص لهذه القاعدة الأوّلية ودلّ على أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه مع أنه ملك للمشتري إلّاأنه لم يقبضه بعد ، فمقتضى القاعدة الأوّلية أن يكون تلفه من مال المشتري لأنه مالكه ، ولكن الروايات‌{1} دلّت على أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ، وقد ثبت هذا المخصص بالتعبّد ، ويحتمل أن تكون سيرة العقلاء أيضاً جارية على ذلك لأنهم قبل إقباض المبيع يرونه من مال بائعه وكأنّ البيع لم يتحقق بعد عندهم ، وكيف كان فإذا باع أحد ماله من المشتري وقد تلف قبل إقباضه له فهو من مال بائعه ، إلّاأنّ معنى ذلك ليس هو ضمان البائع للمشتري بدفع مثل المبيع أو قيمته كما هو معنى الضمان في غير المقام ، بل المعنى أنّ التالف يفرض مالاً للبائع كما هو مقتضى قوله فهو من مال بائعه ، ولازم فرضه مالاً للبائع انفساخ المعاملة وارتفاعها ، وإلّا ففرض أنه مال‌

{1} المستدرك 13: 303 / أبواب الخيار ب‌9


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست