responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 232
مما لا إشكال في كونه مسقطاً له ، لأنّ الاسقاط الفعلي كالاسقاط القولي من حيث كونه كاشفاً عن رضاه بالعقد ، والخيار حق له ، وله أن يسقط حقّه بأيّ نحو شاء وهذا ظاهر.
واُخرى لا يقصد بالتصرف في الثمن إسقاط الخيار ، وإنما يتصرف فيه غفلة أو يتصرف فيه بقصد الانتفاع حتى يردّه بعد ذلك إلى مالكه كما مثّلنا له في بيع الحيوان بما إذا قبّل الجارية حتى يردّها بعده بحيث لا يكون تصرفه ذلك كاشفاً عن رضاه بالعقد ، وفي مثل ذلك أيّ دليل على أنه يسقط الخيار ، لأنه لو كان فإنما يكون تعبّداً محضاً ولم يثبت في هذا الخيار أنّ التصرف فيه مسقط تعبّدي ، والرواية إنّما ورد في سقوط خيار الحيوان بالتصرف فيه تعبّداً ، ولذا قلنا إنه إذا لامس الجارية أو قبّلها أو نظر منها إلى ما يحرم على غير سيدها وزوجها فلا محالة يسقط الخيار تعبّداً وإن لم يكن بذلك قاصداً للرضا بالمعاملة ، إلّاأنّ ذلك مخصوص بخيار الحيوان ولا دليل على كونه مسقطاً تعبّدياً في هذا الخيار ، وأيّ مانع من أن يتصرف في الثمن بما يشاء من التقبيل واللمس بل الوطء بقصد أن يدفعه بعده إلى المشتري ومع ذلك لا يسقط خياره ، نعم لو تصرف في الثمن بما يوجب إتلافه حقيقة أو بنقله إلى غيره فلا محالة يسقط خياره من جهة انتفاء موضوع الرد وعدم إمكانه حتى يثبت له الخيار بعده.
فالمتحصّل أنّ التصرفات على ثلاثة أقسام:
الأول: التصرف فيه بقصد إسقاط الخيار وهو الذي قلنا إنه كاشف عن الرضا بالمعاملة ومسقط فعلي.
الثاني: التصرف المُعدم لموضوع الردّ والخيار إمّا إعداماً حقيقياً كأكله أو إعداماً شرعياً كبيعه ، وهذا يوجب عدم ثبوت الخيار قهراً لارتفاع موضوعه كما مرّ.
والثالث: التصرف الذي لا يعدم الموضوع ولا يكشف عن الرضا بالعقد
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست