responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 231
من سببه وهو الرد ، وقد ذكرنا في أوائل هذا البحث أنّ مرجع كلتا الصورتين إلى أمر واحد وإحداهما عين الاُخرى فراجع.
نعم ربما يشكل على اشتراط الخيار من حين التفرق باستلزامه الجهل بمبدأ الخيار كما نقل عن العلّامة{1} إلّاأنّ الفرق بينه وبين المقام ظاهر ، وذلك لأنّ المشروط له الخيار متمكن في المقام من سبب الخيار وهو الرد وله أن يردّه متى شاء وهذا بخلاف التفرق فإنّ الافتراق وإن كان أيضاً سبباً للخيار المشروط به إلّاأنه أمر خارج عن قدرة المشروط له الخيار ، لأنّ الافتراق متقوّم بإرادة الحركة من أحدهما وإرادة السكون من الآخر وهذا كيف يقدر على إرادة السكون في الآخر ومع عدمها لا يحصل الافتراق لأنه يتعقّبه أينما مشى فلا يحصل الافتراق ، فهو ليس متمكّناً من سبب الخيار ، فلذا قلنا إنّ الجهالة فيه تمنع عن الاشتراط ، وهذا بخلاف المقام لتمكنه منه للقدرة على سببه‌{2}.
وأمّا المناقشة الثالثة: أعني ما ذكره بعض الأصحاب في ردّ الشيخ (قدّس سرّه) بمخالفته للنصوص ، ففيها: أنّ هذا لعلّه من جهة أنّ الأصحاب فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقاً حتى في الخيار المنفصل.
هذا ملخّص ما أفاده شيخنا الأنصاري في المقام ، وهو من المتانة بمكان وعليه فلا مانع من أن يكون التصرف في الثمن مسقطاً للخيار في المقام ، هذا.
ولكن لنا كلام في أصل هذا الكلام وأنّ التصرف بأي مقتضٍ يوجب سقوط الخيار في المقام ، فنقول: ربما يكون الغرض من التصرف في الثمن إسقاط الخيار ويكون التصرف بقصد كونه مسقطاً فعلياً للخيار وكاشفاً عن رضاه بالعقد ، وهذا

{1} التذكرة 11: 48

{2} لم ينقل سيدنا الاُستاذ (دام ظلّه) الجواب عن المناقشة الثانية

ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست