responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 230
مرّ أنّ هذه الصورة ليست محل الكلام ، ومورد كلامهم في أنّ التصرف في الثمن يسقط الخيار هو الصورتان المتقدمتان وهما الثمن الشخصي عند اشتراط ردّه بنفسه والثمن الكلّي فيما إذا اشترط رد عين الفرد المدفوع من أفراد كلّي الثمن ، وفي هاتين الصورتين لا يدور الخيار مدار التصرف في الثمن ولا يكون الغرض منه ذلك.
فالمتحصّل أنّ موارد كون الغرض من هذا الخيار هو التصرف في الثمن غير الموارد التي حكموا فيها بسقوط الخيار بالتصرف بالثمن.
وأمّا ما أورده السيّد بحر العلوم (قدّس سرّه) فلأنّ لازم ما أورده على الأردبيلي أن لا يجوز إسقاط الخيار قبل الرد ولو بالاسقاط اللفظي كما إذا قال: أسقطت خياري ، إذ لا خيار قبله حتى يسقطه ، وبما أنّ إسقاطه قبل الردّ لفظاً مما أطبقت عليه الفتاوى ، إمّا من جهة ثبوت الخيار من الابتداء وكون الرد شرطاً في جواز الفسخ ، وإمّا من جهة القدرة على الخيار بالقدرة على الردّ وتمكّنه من سببه وإمّا من جهة ما ذكرناه من أنّ إسقاط ما لم يجب مما ليس فيه محذور ، فلا مناص من أن يكون إسقاطه الفعلي أيضاً جائزاً قبل الردّ لتساوي الاسقاط اللفظي والفعلي من هذه الجهة وعدم الفرق بينهما بالنص والفتوى ، ومن الظاهر أنّ التصرف في الثمن قبل الرد إسقاط فعلي للخيار وهو كالاسقاط اللفظي مما لا إشكال في جوازه قبل الرد ولعلّه ظاهر.
وأمّا المناقشات التي أوردها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) فلأنّ المناقشة الاُولى منها وهي لزوم الجهل بمبدأ الخيار ، مندفعة: بأنّ الجهل لو منع فإنما يمنع من جهة الغرر ، ولا غرر في الجهل بمبدأ الخيار في المقام بعد تمكّنه من سببه الذي هو الردّ في مدة معلومة ، وذلك لأنه نظير جعل مبدأ الخيار من حين المعاملة وكون الرد شرطاً في جواز الفسخ ، فكما أنّ الغرر في هذه الصورة منتف لتمكنه من الفسخ بالقدرة على الرد فكذلك فيما إذا كان أصل الخيار متوقفاً على الرد فلا غرر فيه لتمكنه
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست