responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 225
وهذا الاشكال وإن كان بظاهره مختصاً بما إذا كان الردّ شرطاً في أصل ثبوت الخيار ولا يجري في الصورة الثانية وهي ما إذا كان الرد شرطاً للفسخ وكان الخيار ثابتاً من الابتداء ، إلّاأنّا ذكرنا أنّ مرجع تلك الصورة أيضاً إلى الاُولى فراجع.
وكيف كان ، فقد استشكل في ذلك بأنه من إسقاط ما لم يجب كما صرّح بذلك العلّامة (قدّس سرّه) في التذكرة{1} حيث استشكل في إسقاط خياري الحيوان والشرط بعد العقد في المجلس بدعوى أنه من إسقاط ما لم يجب ، لأنه (قدّس سرّه) يرى مبدأ خياري الحيوان والشرط زمان الافتراق ، وأمّا قبله فلا خيار في البين شرطاً كان أم حيواناً ، هذا.
وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){2} بالفرق بين المقام وبين إسقاط الخيارين قبل الافتراق ، من جهة أنّ المشروط له في المقام يتمكن من إثبات الخيار لنفسه وقادر على اتّصافه به من جهة قدرته على الرد الذي فرضناه شرطاً في ثبوت الخيار له ، فمن أجل تمكّنه من ذلك يصح له إسقاطه ، وهذا بخلاف ما ذكره في التذكرة ، هذا.
ويمكن المناقشة فيما أفاده بوجهين: أحدهما: أنّ الدليل أخص من المدّعى لامكان فرض الكلام فيما لا يتمكن من الرد كما إذا شرطا الخيار في رأس شهر معيّن مشروطاً بالرد في أول ذلك الشهر ، فلا يصح الاكتفاء بما أفاده في الجواب. وثانيهما: أنّ المدار في جواز الاسقاط هو ثبوت الحق له فعلاً ، وأمّا مجرد تمكّنه من إثبات حقه فهو لا يمكن أن تُناط به الأحكام الشرعية ، فلذا ترى أنّ الطلاق يتوقف على الزوجية الفعلية لا على التمكن من إيجادها وكذلك غيره من الأحكام ، فالقدرة

{1} التذكرة 11: 50

{2} المكاسب 5: 135


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست