responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 224
التصرف فيما انتقل إليه يدل على اللزوم كما أنّ التصرف فيما انتقل عنه يدل على الفسخ وعدم الرضا بالبيع.
وإن أرادوا من ذلك أمراً آخر وهو ما احتمله شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){1} من أنّ مرادهم أنّ الردّ شرط في ثبوت الخيار فإذا ردّ الثمن أو بدله فحصل شرط الخيار وصار البائع متمكّناً من الفسخ ، فيفسخ المعاملة بعد ذلك إمّا فسخاً لفظياً وإمّا فسخاً فعلياً ، ولكن الرد لا يكون فسخاً لا فعلياً ولا لفظياً.
فيدفعه: أنّ هذا المعنى وإن كان ممكناً في حد نفسه ، إلّاأنّ الكلام في أنّ البائع بأيّ عنوان يردّ الثمن - فيما إذا كان كلّياً - إلى المشتري ، فإن ردّه إليه بعنوان التمليك للمشتري فمن الواضح أنّ الملك لا يحصل بالرد ما لم يفسخ المعاملة به ، لأن مجرد الرد كيف يكون موجباً لحصول ملك المشتري ، وإن ردّه إليه بعنوان الأمانة والوثيقة فهو لا بأس به إلّاأنه بعد فسخ البائع لا تدخل تلك الأمانة والوثيقة إلى ملك المشتري إذ لا ربط لفسخ المعاملة بدخول الوديعة إلى ملك المشتري ، وهذا بخلاف ما إذا فسخ المعاملة بنفس الرد ، فإنّ ردّه بقصد الفسخ معناه رجوع كل من العوضين إلى ملك مالكه.

الأمر الرابع‌

يسقط هذا الخيار بالاسقاط بعد العقد ، وربما يستشكل في ذلك فيما إذا كان الخيار مشروطاً بالرد بأن لا يكون له خيار قبله ويكون الرد شرطاً في ثبوت الخيار ، والوجه في الاستشكال أنّ هذا إسقاط للخيار قبل ثبوته فهو من إسقاط ما لم يجب وما هذا شأنه لا يترتب عليه أثر.

{1} منية الطالب 3: 86

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست