responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 226
والتمكن مما لا يترتّب عليهما أثر بل الأثر يترتّب على الحق فعلاً.
وعليه فالصحيح في الجواب أن يقال: إنّ إسقاط ما لم يجب ليس مدلولاً لدليل ، وإنما ثبت ذلك بالاجماع وبناء العقلاء في بعض الموارد كاسقاط الخيار قبل البيع ، ومن الظاهر أنّ الاجماع غير متحقق في المقام ، لأنّ أكثرهم ذهبوا إلى جواز الاسقاط بعد العقد ، وعليه فيمنع عن أصل مقتضي عدم الجواز لعدم الاجماع كما عرفت.
ومن جملة المسقطات: انقضاء المدة وعدم ردّ الثمن في خلالها ، وإذا فرضنا أنه رد الثمن قبل انقضاء المدة إلّاأنه بعد انقضائها ظهر المردود من غير جنس الثمن المشروط ردّه فلا يثبت له الخيار لانقضاء المدة وعدم حصول شرط الخيار وهو ردّ الثمن ، لأنه إنما ردّ غير الثمن ، وهذا من دون فرق بين أن يكون متعمّداً في ردّ غير الثمن أو يكون من جهة الاشتباه ، وهذا ظاهر لا إشكال فيه.
وإنما الكلام فيما إذا ظهر المردود من جنس الثمن إلّاأنه كان معيباً فهل يمنع ذلك عن ثبوت الخيار ، أو أنّ شرطه وهو ردّ الثمن حاصل فلا محالة يثبت له الخيار ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنه يكفي في الرد وبه يحصل شرط الخيار ، إلّا أنّ للمشتري الاستبدال ، هذا.
وما أفاده (قدّس سرّه) إنما يتم فيما إذا كان الثمن كلّياً دون ما إذا كان معيّناً ، وذلك لأنّ الثمن إذا كان كلّياً وقد اشترط ردّه فلا محالة يثبت في ذمة البائع ذلك الكلّي عند إرادة ردّه وفسخ المعاملة ، فإذا دفع إلى المشتري فرداً معيوباً فللمشتري أن يرضى بذلك المعيب كما أنّ له أن يستبدله بفرد آخر صحيح.
وبعبارة اُخرى: أنّ هناك معاملتان: إحداهما المعاملة الواقعة على المبيع‌

{1} المكاسب 5: 135


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست