responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 223
في بيع الخيار ، ولكن المتيقن منها صورة فقد العين لا مطلقاً ولو مع بقائها ، هذا.
ولا يخفى أنّا لا نحتاج في المقام إلى إثبات الغلبة ولا إلى التمسك بالأخبار فهب أنّ الغلبة منتفية وأنّ الأخبار ساكتة عن ذلك ، إلّاأنّ نفس اشتراط ردّ الثمن في المقام يقضي بارادة الثمن الكلّي لا خصوص الفرد المدفوع ، لأنّ الفرد الذي دفعه المشتري إلى البائع ليس هو الثمن بل الثمن كلّي وقد اشترط رد الثمن ، فلابدّ من أن يردّ الثمن الكلّي بأن يطبّق الكلّي عند ردّه على فرد ويدفعه إلى المشتري ولو كان غير ما دفعه إليه المشتري ولعلّه ظاهر ، ومع كون ذلك من مقتضيات نفس اشتراط ردّ الثمن لا نحتاج إلى دعوى الغلبة ولا إلى دلالة الأخبار.
ومما ذكرناه في المقام يظهر أنّ الثمن الشخصي والثمن الكلّي عند إطلاقهما متعاكسان ، لما مرّ من أنّ الاطلاق في الشخصي يقتضي ردّ عين الثمن ، وأمّا في الكلّي فهو كما عرفت يقتضي ردّ الثمن الكلّي لا خصوص الفرد الذي دفعه إليه المشتري هذا تمام الكلام في هذا الأمر.

الأمر الثالث‌

إنّ المعروف بينهم أنّ الفسخ في بيع الخيار إنّما يتحقق بنفس الرد كما يستفاد ذلك من الأخبار الواردة في المقام ، إلّاأنّ بعضهم ذهب إلى الفسخ بعد الرد ولا يتحقق الفسخ بالرد ، لأنّ الردّ شرط في ثبوت الخيار له وبعد ردّه وثبوت الخيار له يفسخ المعاملة.
فإن أرادوا بذلك أنّ الفسخ نظير العقود والايقاعات ويشترط فيهما اللفظ ولا يكفي في تحققهما الانشاء بالفعل ولذا منعوا عن صحة المعاطاة وذهبوا إلى أنّها ليست بيعاً ، ففيه: أنّ ذلك ممّا لا يلتزمون به في فسخ العقود والايقاعات ، بل قد ذكروا أنّ الفسخ فيهما يتحقق بما هو أدنى وأضعف من الرد ومن هنا قالوا إنّ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست