responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 222
يصرفها في حوائجه من شراء الاُرز والدهن ونحوهما ، واُخرى يبيع الكتاب بنفس الاُرز لاحتياجه إلى الاُرز وهكذا بحيث يعلم خارجاً أنّ البائع أراد صرف الثمن الشخصي ، وأمّا إذا كان الثمن من غير النقود ومن غير ما يحتاج البائع إلى صرفه بنفسه كما إذا باع ماله بكتاب ككتاب الجواهر مثلاً نظراً إلى حاجته إلى مطالعة الجواهر من دون أن يصرفه بنفسه ولا يتمكن من ردّه بعينه ، ففي أمثال ذلك لا قرينة على إرادة الأعم من الثمن وبدله كما هو ظاهر ، بل ظاهر اشتراط رد الثمن هو رد الثمن بعينه لانصرافه إليه كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه).
وعليه فالحق في المقام أنّ يفصّل بين ما إذا كان الثمن من النقود أو ما بحكمها مما يصرفه البائع بعينه ، وبين ما إذا كان من غير النقود ومن غير ما يحتاج البائع إلى صرف شخصه ونفسه ، ويقال بارادة الأعم من الثمن وبدله في الصورة الاُولى وبارادة خصوص عين الثمن في الصورة الثانية ، هذا كلّه فيما إذا كان الثمن شخصياً.
وأمّا إذا كان الثمن كلّياً في ذمة البائع فقد عرفت أنه يسقط بعد المعاملة ، وإذا أراد البائع فسخ المعاملة فيثبت في ذمته ذلك الثمن ثانياً ، وهو مثل الثمن لا محالة لا شخصه ونفسه ، إذ لا شخص في البين لأنّ الثمن كلّي ، وأمّا إذا كان الثمن كلّياً في ذمة المشتري كما هو الغالب وقد طبّق المشتري ذلك الكلّي على فرد ودفعه إلى البائع فتارةً يشترط في هذه الصورة رد عين ذلك الفرد المدفوع إلى البائع ، واُخرى يشترط ردّ الأعم منه ومن مثله ، وثالثة يكون اشتراط رد الثمن مطلقاً ، فهل يحمل الاطلاق على الكلّي أو ينصرف إلى نفس الفرد المدفوع إلى البائع ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ المتبادر في هذه الصورة بحسب الغلبة هو إرادة الأعم من الفرد المدفوع ومثله ، ثم ذكر أنّ ذلك مما يدل عليه صريح بعض الأخبار الواردة

{1} المكاسب 5: 133


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست