النقض
بأنّ ذلك من باب تعليق الخيار على أمر مجهول الحصول كقدوم الحاج ونوم زيد ،
فكما إذا اشترط الخيار لنفسه على تقدير قدوم الحاج يبطل الاشتراط لكونه
مجهول المدة والحصول ، فكذلك فيما إذا اشترط الخيار على تقدير أمر الأجنبي
فإنه أمر مجهول من حيث المدة والحصول ، وقد ذكروا أنّ تعليق الخيار على أمر
مجهول الحصول مبطل ، ولازم ذلك أن يكون اشتراط الاستئمار موجباً للبطلان
لأنه من تعليق الخيار على شيء مجهول ، وهذا النقض وارد على الفقهاء ولا
مناص لهم عنه إلّا على ما أشرنا إليه من أنّ الجهالة في الخيار لا توجب
الغرر ولا البطلان ، وأنّ حديث نفي الغرر على تقدير تماميته يختص بالبيع
ولا يشمل مطلق الغرر.
والمتحصّل من جميع ذلك: أنّ الصورة المرتكزة عند المتعاملين من اشتراط
الاستئمار هي هذه الصورة ، وملخّصها أن يشترط المستأمِر لنفسه الخيار
معلّقاً على استئمار الأجنبي وأمره ، فالخيار حق للمستأمر معلّقاً على
الاستئمار ، وليس للأجنبي حق في البين ولا يمكنه الاجبار بشيء. الصورة الثانية: أن يشترط الخيار مع حق للطرف عليه كما أنّ له حقاً على طرفه ، وهذا يتصوّر على وجهين: الأول: أن يشترط أحد المتعاملين على الآخر عدم
إعمال خياره إلّامع أمر الأجنبي له بأن يثبت له الخيار من الابتداء إلّاأنّ
إعماله مشروط ومعلّق على أمر الأجنبي له ، وعليه فللمستأمر حق وخيار على
طرفه كما أنّ له حقاً على المستأمر حيث إنه اشترط على المستأمر عدم إعمال
خياره إلّاعلى تقدير أمر الأجنبي ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ مرجع الاشتراط إلى
جعل الخيار لنفسه ، وعليه فيثبت للطرف الخيار ، أي خيار تخلّف الشرط على
تقدير إعمال المستأمر خياره قبل الاستئمار هذا.
ولكن هذه الصورة لا ترجع إلى معنى محصّل بناءً على الوجه المختار في معنى
الاشتراط ، لأنّ اشتراط شيء في ضمن المعاملة مرجعه إلى جعل الخيار لنفسه
على تقدير عدم ذلك الشرط ، وعليه فلا معنى لاشتراط عدم إعمال المستأمِر
خياره إلّا