responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 212
النقض بأنّ ذلك من باب تعليق الخيار على أمر مجهول الحصول كقدوم الحاج ونوم زيد ، فكما إذا اشترط الخيار لنفسه على تقدير قدوم الحاج يبطل الاشتراط لكونه مجهول المدة والحصول ، فكذلك فيما إذا اشترط الخيار على تقدير أمر الأجنبي فإنه أمر مجهول من حيث المدة والحصول ، وقد ذكروا أنّ تعليق الخيار على أمر مجهول الحصول مبطل ، ولازم ذلك أن يكون اشتراط الاستئمار موجباً للبطلان لأنه من تعليق الخيار على شي‌ء مجهول ، وهذا النقض وارد على الفقهاء ولا مناص لهم عنه إلّا على ما أشرنا إليه من أنّ الجهالة في الخيار لا توجب الغرر ولا البطلان ، وأنّ حديث نفي الغرر على تقدير تماميته يختص بالبيع ولا يشمل مطلق الغرر.
والمتحصّل من جميع ذلك: أنّ الصورة المرتكزة عند المتعاملين من اشتراط الاستئمار هي هذه الصورة ، وملخّصها أن يشترط المستأمِر لنفسه الخيار معلّقاً على استئمار الأجنبي وأمره ، فالخيار حق للمستأمر معلّقاً على الاستئمار ، وليس للأجنبي حق في البين ولا يمكنه الاجبار بشي‌ء.
الصورة الثانية: أن يشترط الخيار مع حق للطرف عليه كما أنّ له حقاً على طرفه ، وهذا يتصوّر على وجهين:
الأول: أن يشترط أحد المتعاملين على الآخر عدم إعمال خياره إلّامع أمر الأجنبي له بأن يثبت له الخيار من الابتداء إلّاأنّ إعماله مشروط ومعلّق على أمر الأجنبي له ، وعليه فللمستأمر حق وخيار على طرفه كما أنّ له حقاً على المستأمر حيث إنه اشترط على المستأمر عدم إعمال خياره إلّاعلى تقدير أمر الأجنبي ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ مرجع الاشتراط إلى جعل الخيار لنفسه ، وعليه فيثبت للطرف الخيار ، أي خيار تخلّف الشرط على تقدير إعمال المستأمر خياره قبل الاستئمار هذا.
ولكن هذه الصورة لا ترجع إلى معنى محصّل بناءً على الوجه المختار في معنى الاشتراط ، لأنّ اشتراط شي‌ء في ضمن المعاملة مرجعه إلى جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم ذلك الشرط ، وعليه فلا معنى لاشتراط عدم إعمال المستأمِر خياره إلّا
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست