بعد
الاستئمار ، فإنّ مرجعه إلى أنّ الطرف يشترط لنفسه الخيار على تقدير إعمال
المستأمر خياره قبل الاستئمار من جهة تخلّف الشرط ، والمستأمِر إذا تخلّف
وأعمل خياره قبل أن يستأمر الأجنبي فبما أنّ خياره ثابت من الابتداء فينفذ
فسخه وبه ترتفع المعاملة ، إلّاأنه لمّا تخلّف عن الشرط يثبت للطرف خيار
تخلّف الشرط ، مع أنه من اللغو الظاهر إذ لا ثمرة للخيار بعد ارتفاع العقد
بفسخ المستأمر وإعماله الخيار قبل الاستئمار ، لارتفاع موضوعه فما معنى
الخيار الثابت للطرف.
نعم ، بناءً على مسلك المشهور في معنى الاشتراط وهو كون الاشتراط التزاماً
مقارناً للالتزام المعاملي وموضوعاً لوجوب الوفاء تكليفاً ، يترتّب على هذا
الاشتراط ثمرة ، وهي أنّ المستأمر لو فسخ قبل حصول شرطه يرتكب أمراً
محرّماً إذ يجب عليه أن يفسخ بعد حصول شرطه لا قبله وهو مجرد حكم تكليفي
ومخالفة وعصيان له ، إلّاأنّ فسخه نافذ لأنه صدر من أهله ووقع في محلّه.
نعم ، بناءً على مسلك شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)
في أمثال المقام من أنّ حرمة الفسخ تكليفاً توجب سلب قدرة المشروط عليه على
الفسخ شرعاً ، لا تترتّب على فسخه قبل حصول شرطه الذي هو الاستئمار ثمرة
ولا تنفسخ به المعاملة ، إلّاأنّ مرجعه إلى الصورة الاُولى وهي تعليق أصل
الخيار على الاستئمار من الأجنبي بحيث لا يتمكّن من الفسخ قبله ، فلا تكون
هذه الصورة مغايرة للصورة الاُولى كما هو ظاهر. الثاني: أن يشترط الطرف على المستأمر فسخ العقد
بعد أمر الأجنبي له وهذا من دون فرق بين ثبوت الخيار للمستأمر من الابتداء
وثبوته له بعد أمر الأجنبي ، ومرجع هذا إلى اشتراط الفعل دون اشتراط
النتيجة ، وعليه فإذا حصل المعلّق عليه وفسخ المستأمر فهو وإلّا فيثبت
للطرف الخيار ويتمكن من فسخ العقد وإمضائه ، وهذه الصورة لا إشكال فيها
إلّاأنّ المرتكز عند المتعاملين هو الصورة