responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 211
{ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ»{1} } حيث إنّ أهل الذكر إذا أخبره بالحرمة أو الوجوب قبل أن يسأله الجاهل لا إشكال في وجوب متابعته ، ولا يصح في مثله أن يقال إنّ وجوب العمل بقول أهل الذكر مشروط بالسؤال وهو بعد لم يسأله ، إذ الظاهر أنّ السؤال طريق إلى كشف نظر العالم أو الآمر في المقام ، لأنهما لا يعلمان الغيب حتى يأمرا قبل السؤال وإنما يلتفتان إلى الحال بعد السؤال ، فهو طريق ولا موضوعية له وعليه فإذا أمره الآمر أي الأجنبي قبل استئماره فلا محالة يثبت له الخيار.
ثم إنه إذا استأمره أو لم يستأمره إلّاأنه أمره بالاجازة والامضاء فليس له حق الفسخ حينئذ ، لأنّ قدرته عليه مشروطة بالاستئمار من الأجنبي والأخذ برأيه ونظره ، ونظره فعلاً هو الامضاء دون الفسخ.
وأمّا إذا أمره بالفسخ ابتداءً أو بعد الاستئمار فهل يجب على المستأمِر الفسخ ؟ الظاهر لا ، وذلك لأنّ المشروط والمعلّق على أمر الأجنبي إنما هو قدرة المستأمر على الفسخ لا وجوب الفسخ كما هو واضح ، والمستأمر بعد أمر الأجنبي يتمكّن من الفسخ والامضاء ، فلا وجه لوجوب الفسخ عليه بعد أمر الأجنبي بالفسخ ، والظاهر أنّ مراد الفقهاء من اشتراط الاستئمار وعدم ثبوت الخيار للمستأمِر قبل الاستئمار وعدم تمكّنه من الفسخ على تقدير أمر الأجنبي له بالامضاء وتمكّنه من الفسخ فيما لو أمره به قبل استئماره وعدم وجوب الفسخ عليه فيما إذا أمره بالفسخ ، كل ذلك إنما هو هذه الصورة أعني جعل حق لنفسه على تقدير أمر الأجنبي ، لأنها المتبادر من اشتراط الاستئمار حسب المتفاهم العرفي وهي التي تقع كثيراً ، وعليه فيرد عليهم‌

{1} النحل 16: 43


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست