responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 201
هو زمان العقد ، وعليه فلا يكون حكم الشارع بالخيار من ذلك الزمان أي من زمان الافتراق من باب تخلّف العقود عن القصود ، ولكن الظاهر أنّ مراد شيخنا الأنصاري توجه الاشكال فيما إذا كان مبدأ الحكم بالخيار هو زمان التفرّق وأنه إذا قصد الخيار من زمان العقد والشارع حكم عليه بالخيار من زمان الافتراق لزم تخلّف العقود عن القصود ، وعدم ورود هذا الايراد على هذا التقدير أمر ظاهر لا خفاء فيه ، وذلك لأنهما إذا قصدا الخيار من حين العقد إلى سنة وحكم الشارع عليهما بالخيار من زمان الافتراق لزم تخلّف العقود عن القصود ، لأنّ زمان المجلس وافتراقهما إذا كان بمقدار نصف يوم فالشارع أضاف إلى مقدار السنة من حين العقد نصف يوم ، وأنهما بعد مضي سنة من حين العقد على الخيار إلى نصف يوم ، وإذا كان زمان الافتراق ساعة يضيف الشارع ساعة إلى مقدار السنة ويحكم بخيارهما فيها مع أنهما لم يقصدا الخيار إلّامن حين العقد إلى سنة وقد انقضت ، أمّا الخيار بنصف يوم أو بساعة بعد السنة ، فهو غير مقصود لهما مع أنّ الشارع حكم على خلاف قصدهما بالخيار ، فيلزم تخلّف العقود عن القصود.

القول في جعل الخيار للأجنبي‌

والكلام في ذلك يقع في جهات: الجهة الاُولى: في أصل مشروعية جعل الخيار للأجنبي. والظاهر بل المقطوع به أنّ محل الكلام غير صورة توكيل الأجنبي في فسخ العقد وإمضائه من قبله كما إذا اشترط أحد المتبايعين أن يكون ثالث أجنبي وكيلاً من قبله في فسخ العقد وإمضائه ، بأن يكون الفسخ فسخ ذلك المتبايع الموكّل والامضاء إمضاؤه ، وذلك لأن توكيل الأجنبي ممّا لا إشكال في جوازه شرعاً ولا مانع عنه في المقام قطعاً إلّاأنه يحتاج إلى قبول الأجنبي ، لأنّ الوكالة من العقود وتحتاج إلى إيجاب وقبول ، وقبول أحد المتبايعين غير مربوط بقبول الأجنبي ، فبعد
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست