responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 200
ثم إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} ذكر وجهاً آخر في المقام: وهو أنّ مبدأ الخيار لو كان هو زمان الافتراق بحكم الشارع للزم أن لا تكون العقود تابعة للقصود ، لأنّ قصدهما هو جعل الخيار من زمان العقد لا من زمان الافتراق.
وأورد عليه شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){2} بأنّ تخلّف العقود عن القصود إنما هو فيما إذا قصد المتعاملان أحد المتباينين كالهبة مثلاً والشارع حكم عليهما بالمتباين الآخر كالبيع ، أو قصد الانقطاع والشارع حكم عليهما بالدوام بناءً على تباينهما وأمّا إذا كان التخلّف بواسطة تضيّق دائرة مقصود المتعاقدين فهذا لا يكون من تخلّف العقود عن القصود ، وهذا كما إذا باع ما يملك وما لا يملك معاً والشارع حكم بأحدهما دون الآخر ، أو قصد المتعاقدان الملكية في الهبة والوقف من حين العقد والشارع حكم بالملكية بعد الاقباض فيهما ، وكذا في الصرف والسلم حيث إنّ قصدهما حصول الملكية من زمان العقد والشارع إنما أمضاهما بعد التقابض والوجه في ذلك هو انحلال القصد إلى قصدين أو أكثر والشارع يمضي أحدهما دون الآخر ويضيق بذلك دائرة مقصود المتبايعين.
وبالجملة: أنّ أمثال ذلك خارج عن باب تخلّف العقود عن القصود ، وفي المقام وإن كان قصدهما الخيار من حين العقد ، إلّاأنه لا مانع من أن يحكم الشارع بالخيار من حين التفرق ويخرج حصّة خاصة من الزمان وهي زمان العقد إلى زمان الافتراق عن الحكم بالخيار ، لأنه تضييق دائرة المقصود لا من باب تخلّف العقود عن القصود ، هذا.
وما أورده شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه) مبني على أن يكون مبدأ الحكم بالخيار

{1} المكاسب 5: 121

{2} منية الطالب 3: 76


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست