responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 202
إيجاب الوكالة من أحد المتعاملين يتوقف ثبوتها على قبول الأجنبي الذي هو الوكيل ، وهذا ظاهر.
وإنما الكلام في جعل الخيار للأجنبي لا على أن يكون الأجنبي وكيلاً من قبل أحدهما في إعمال الخيار ، بل بأن يجعل الخيار له على نحو الاستقلال نظير خيار نفس البائع أو المشتري ، فكما أنه حق يثبت لهما فكذلك يثبت للأجنبي عند اشتراطه في العقد ، فربما يقال الخيار إنما هو في مقابل الالزام والالتزام ، وهما إنما يثبتان للمتعاملين لأنهما يلتزمان بالعقد وبالخيار يرتفع عنهما اللزوم والالتزام فيصيران غير ملتزمين ، لأنه مقتضى تقابل الخيار الذي هو بمعنى عدم الالتزام للالتزام بتقابل العدم والملكة ، وأمّا الأجنبي فهو غير ملتزم بالعقد من الابتداء فجعل الخيار في حقه أي صيرورته غير ملتزم بالعقد من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فبالجملة أنّ الأجنبي أجنبي عن المعاملة والالتزام فلا معنى لجعل الخيار له وعليه ، فيكون اشتراط الخيار للأجنبي مخالفاً للشرع ، لأنّ الثابت إنما هو صحة اشتراط الخيار لأحد المتعاملين أو لكليهما ، وأمّا صحته للأجنبي فهي بعد تحتاج إلى دليل.
ودعوى شمول قوله (عليه السلام) « المؤمنون عند شروطهم »{1} لاشتراط الخيار للأجنبي ، مدفوعة بأنّ قوله « المؤمنون » الخ ليس مشرّعاً للحكم وإنما هو ناظر إلى الالتزام بما ثبت مشروعيته في الشريعة المقدسة ، وأنه إذا اشترط أمراً ثابتاً في الشرع فلابدّ من أن يلتزم به ، وكون اشتراط الخيار للأجنبي مشروعاً أوّل الكلام. مضافاً إلى أنّ شموله للأحكام الوضعية غير معلوم ، لما قوّيناه في محله من اختصاصه بالأحكام التكليفية وأنّ معنى « المؤمنون عند شروطهم » الخ وجوب‌

{1} الوسائل 21: 276 / أبواب المهور ب‌20 ح‌4


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست