responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 199
الاستناد وأنه بعد نصف ساعة من زمان البيع هذا التمكن من الفسخ مستند إلى خيار المجلس أو إلى خيار الشرط ، والجهل بالاستناد مع العلم بمنتهى الخيار غير مانع عن الاشتراط أبداً.
نعم ، لو كان منتهى خيار الشرط غير معيّن كما إذا اشترط الخيار من حين التفرق إلى سنة أو إلى شهر ، لكان ذلك موجباً لجهالة مدة خيار الشرط للجهل بزمان التفرق فلا يدري أنه بعد نصف يوم حتى تحسب السنة بعد نصف يوم أو أنه بعد ساعة حتى تحسب السنة بعد ساعة ، وباختلاف مبدأ السنة يختلف انتهاؤها فتكون المدة مجهولة ، وهذا بخلاف المثالين المتقدّمين فإن حين العقد إلى سنة أو أوّل يوم الخميس إلى غروبه مضبوط معيّن لا اختلاف فيه ، هذا.
ثم إنّ المقام يزيد على خيار الحيوان بإشكال آخر: وهو أنّ خياري المجلس والحيوان مجعولان بجعل إلهي ، وأمّا في المقام فخيار الشرط فيه مجعول بنفس المتبايعين ، والمتبادر من جعلهما الخيار إلى مدة كذا هو جعل الخيار في زمان لولا هذا الخيار لكان العقد لازماً ، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان مبدأ الخيار بعد الافتراق ، إذ لو كان من حين العقد لما كان العقد فيه لازماً لولا هذا الخيار.
وفيه أوّلاً: أنّه لا وجه لهذا التبادر بوجه.
وثانياً: أنّ هذا لو تم فإنما يتم فيما إذا كان المشتري أو البائع الذي يجعل لنفسه الخيار عالماً بخيار المجلس ، وأمّا إذا كان جاهلاً بخيار المجلس فكيف يمكن أن يقال إنّهما إنّما يجعلان الخيار في زمان لولا هذا الخيار لكان العقد لازماً ، فلابدّ أن يكون مبدؤه بعد الافتراق ، إذ المفروض أنّهما جاهلان بخيار المجلس فلا يدريان أنّ البيع حين العقد غير لازم حتى لا يجعلا فيه الخيار.
وثالثاً: أنّ هذا لو تم لاقتضى أن يكون خيار الشرط في بيع الحيوان من حين انقضاء الثلاثة ولم يلتزم أحد بذلك ، هذا.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست