responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 19
هو ثبوت أحد الخيارات الموجبة لرفع العقد من أساسه وفسخه بتمامه برجوع الثمن إلى ملك المشتري والمثمن إلى ملك البائع ، ويدخل فيه خيار العيب أيضاً فيما إذا اُريد به فسخ العقد بتمامه لا فيما اُريد أخذ الأرش فقط. والمراد بظهور العيب هو ثبوت خيار يوجب رفع العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع الذي يكفي فيه رفعه في مقدار من الثمن لأجل الأرش ، فإنّ العيب الموجب للأرش لا يرفع العقد من أساسه ولا يبطله بتمامه وإنّما يوجب رفعه عن المجموع بما هو مجموع بمعنى أنه يرفع العقد في حصة خاصة من الثمن في مقابل الوصف المفقود كوصف الصحة ، فهو إنّما يرفع العقد بلحاظ مجموع الثمن والمثمن لا بلحاظ جميعهما. وبذلك يظهر الفرق بين ثبوت الخيار وظهور العيب.
ثم أورد عليه (قدّس سرّه) بأنه إنّما يصح بناء على ما ذهب إليه البعض من لزوم كون الأرش من الثمن كما عن بعض العامّة ، وأمّا بناءً على ما ذهب إليه العلّامة (قدّس سرّه) من عدم اعتبار كون الأرش من عين الثمن وجواز الابدال عنه فلا يكون ظهور العيب عند أخذ الأرش موجباً لانفساخ العقد في جزء من الثمن الذي عبّرنا عنه بفسخ مجموعهما من حيث المجموع فلا يتم التوجيه حينئذٍ ، هذا.
مضافاً إلى ما أورده السيد (قدّس سرّه) في حاشيته‌{1} على هذا التوجيه من أنّ لازم انفساخ العقد في جزء من الثمن ورجوع جزء منه إلى المشتري انفساخه في جزء من المبيع ورجوعه إلى البائع ، لأنّ انفساخ العقد من طرف المشتري فقط لا معنى له.
الثالث: ما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){2} وهو أحسن التوجيهات في المقام ، وملخّصه: أنّ في البيع بناءين من العقلاء والشرع: أحدهما البناء المتقدّم وهو بناؤهم على أنّ النقل من الجانبين أبدي نظير الزواج الدائم وليس موقتاً بسنة

{1} حاشية المكاسب (اليزدي): 3 من مبحث الخيارات

{2} منية الطالب 3: 7


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست