responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 20
أو سنتين مثلاً ، فلا يقبلون رجوع أحدهما بعد ذلك بوجه. وثانيهما: البناء على عدم رجوع أحد المتعاملين إلى صاحبه بأمر زائد على المثمن أو الثمن ، فإذا رجع أحدهما على الآخر وطالبه بدينار معلّلاً بأنّي قد بعتك المال الفلاني فلا يسمعون كلامه ويجيبون بأنّك أخذت الثمن فلا حق آخر لك في البين ، فكأنّهم بنوا على عدم جواز مطالبة أحدهما الآخر بشي‌ء غير الثمن والمثمن.
وهذان البناءان ثابتان وممضيان ، إلّاأنه ورد التخصيص على البناء الأول بثبوت شي‌ء من الخيارات الموجبة لرجوع أحدهما أو كليهما عن المعاملة وفسخها بتمامها ، ومنها خيار العيب فيما إذا اُريد به فسخ العقد ، وورد التخصيص على البناء الثاني بظهور العيب فيما إذا اُريد به أخذ الارش مع الالتزام بالبيع وعدم فسخه فالبناء الأول على حاله إلّاأنه يرفع اليد عن البناء الثاني لأجل العيب فيطالب البائع بشي‌ء زائد على المثمن وهو قيمة وصف الصحة المفقود. وبالجملة مراد العلّامة (قدّس سرّه) من ثبوت الخيار هو ثبوت الخيار المخصص للبناء الأول ، ومن ظهور العيب هو ثبوت الأرش المخصص للبناء الثاني.
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من العمومات والاطلاقات ، وقد استدلّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) على اللزوم باُمور:
منها: قوله تعالى { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»{1} } بتقريب أنّ المراد منها وجوب العمل والوفاء بالعقد أو العهد - على ما فسّر به العقد في صحيحة ابن سنان‌{2} - والعقد هو المعاقدة الاعتبارية كالعقد الحقيقي في مثل عقد حبل بحبل آخر ، فمقتضى الآية أنّ‌

{1} المائدة 5: 1

{2} الوسائل 23: 327 / كتاب النذر والعهد ب‌25 ح‌3


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست