عشرة
أيام فلا يمكن استفادة جواز ذلك من هاتين الروايتين وأنه لابدّ من الاقتصار
عليهما حتى يثبت جواز اشتراط الخيار على نحو العموم ، فلابدّ من إقامة
الدليل على صحة اشتراط الخيار في العقود.
وقد يستدلّ على ذلك بما روي وادعي تواتره من أنّ « المسلمون عند شروطهم »{1} حيث إنّ مقتضاها جواز اشتراط الخيار.
وقد أورد على الاستدلال بتلك الرواية صاحب المستند{2} بأنّ اشتراط الخيار في العقود من الشروط المخالفة للكتاب والسنّة ، وذلك لأنّ مقتضى قوله تعالى { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } وقوله (عليه السلام)
في روايات خيار المجلس « فإذا افترقا وجب البيع » أو غيرهما من أدلّة
اللزوم أنّ كل عقد من العقود لازم ومنه عقد البيع فاشتراط جوازه يخالف
الكتاب والسنّة فلا يصح مثل هذا الاشتراط.
وقد اُجيب عن ذلك بوجهين: أحدهما: ما عن شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){3}
من أنّ اللزوم والجواز على قسمين ، فقسم منهما حقّي والقسم الآخر حكمي ،
ويعرف الحقّي منهما بجواز دخول الاقالة عليه ، مثلاً اللزوم في البيع حقّي
فلذا يقبل الاقالة برضا البائع والمشتري ، فمنه يظهر أنّ اللزوم فيه من جهة
مراعاة حق المتبايعين ، وأمّا اللزوم في النكاح فهو حكمي ولذا لا تدخله
الاقالة كما إذا رضي كل من الزوج والزوجة برفع اليد عن العقد فإنّ ذلك لا
يوجب رفعه ، فمنه يعرف أنّ اللزوم فيه حكمي. وكذلك الجواز فإنّ الجواز في
الهبة حكمي ولذا لا يرتفع بالتراضي على ارتفاعه ، وأمّا الجواز في البيع ما
داما في المجلس فهو حقي لقبوله