responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 183
عشرة أيام فلا يمكن استفادة جواز ذلك من هاتين الروايتين وأنه لابدّ من الاقتصار عليهما حتى يثبت جواز اشتراط الخيار على نحو العموم ، فلابدّ من إقامة الدليل على صحة اشتراط الخيار في العقود.
وقد يستدلّ على ذلك بما روي وادعي تواتره من أنّ « المسلمون عند شروطهم »{1} حيث إنّ مقتضاها جواز اشتراط الخيار.
وقد أورد على الاستدلال بتلك الرواية صاحب المستند{2} بأنّ اشتراط الخيار في العقود من الشروط المخالفة للكتاب والسنّة ، وذلك لأنّ مقتضى قوله تعالى { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } وقوله (عليه السلام) في روايات خيار المجلس « فإذا افترقا وجب البيع » أو غيرهما من أدلّة اللزوم أنّ كل عقد من العقود لازم ومنه عقد البيع فاشتراط جوازه يخالف الكتاب والسنّة فلا يصح مثل هذا الاشتراط.
وقد اُجيب عن ذلك بوجهين: أحدهما: ما عن شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){3} من أنّ اللزوم والجواز على قسمين ، فقسم منهما حقّي والقسم الآخر حكمي ، ويعرف الحقّي منهما بجواز دخول الاقالة عليه ، مثلاً اللزوم في البيع حقّي فلذا يقبل الاقالة برضا البائع والمشتري ، فمنه يظهر أنّ اللزوم فيه من جهة مراعاة حق المتبايعين ، وأمّا اللزوم في النكاح فهو حكمي ولذا لا تدخله الاقالة كما إذا رضي كل من الزوج والزوجة برفع اليد عن العقد فإنّ ذلك لا يوجب رفعه ، فمنه يعرف أنّ اللزوم فيه حكمي. وكذلك الجواز فإنّ الجواز في الهبة حكمي ولذا لا يرتفع بالتراضي على ارتفاعه ، وأمّا الجواز في البيع ما داما في المجلس فهو حقي لقبوله‌

{1} الوسائل 21: 276 / أبواب المهور ب‌20 ح‌4

{2} مستند الشيعة 14: 382

{3} منية الطالب 3: 72


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست