responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 184
الاسقاط لأنّ ذي الحق يمكنه إسقاط حقه.
والشرط المخالف للكتاب والسنّة هو الذي يخالف اللزوم الحكمي كما في النكاح ، وأمّا المخالف للزوم الحقي فهو لا مانع من صحته ، لجواز رفع اليد عن الحق ، وبما أنّ قوله « المسلمون عند شروطهم » وغيره من أدلّة الشروط يرفع لزوم البيع وهو حقي ، فلا يكون اشتراط الخيار فيه من الشروط المخالفة للكتاب والسنّة ، هذا.
ولا يخفى أنّا ذكرنا في أوائل البيع‌{1} أنّ الحق والحكم عبارتان عن شي‌ء واحد وهو الحكم ، غاية الأمر أنّ بعض الأحكام مشروط وبعضها غير مشروط ويعبّر عن المشروط بالحق ، إلّاأنّ كونه مشروطاً بعدم رفع اليد عنه لا يوجب اختلافاً وتعدّداً في المجعول بحسب الماهية بل المجعول هو الحكم وهو أمر واحد والمخالف لأحدهما مخالف للآخر وغير المخالف لأحدهما غير مخالف للآخر كما هو مقتضى الاتحاد ، والحكم باللزوم في البيع والنكاح أمر واحد ولذا جاز فسخ النكاح في بعض الموارد للزوج وفي بعضها الآخر للزوجة ، وقد رفعنا اليد عنه في البيع بالأخبار الواردة في الاقالة من أنّ المتعاملين إذا تراضيا على انحلال العقد فلا مانع من انحلاله ، وأمّا رفع اليد عنه برضا أحدهما دون الآخر فهو أوّل الكلام. وبالجملة أنّ الفرق بين ما تدخل فيه الاقالة وما لا تدخل فيه ممّا لا وجه له.
الوجه الثاني: ما ذكره السيد (قدّس سرّه){2} على ما هو ظاهر كلامه وملخّصه: أنّ الشرط المخالف للكتاب والسنّة هو الشرط المخالف لذات الحكم الثابت فيهما ، وأمّا المخالف لاطلاق الحكم المذكور في الكتاب والسنّة فهو غير ساقط

{1} راجع المجلّد الأول من هذا الكتاب الصفحة 30

{2} حاشية المكاسب (اليزدي): 23 من مبحث الخيارات


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست