responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 182

اشتراط الخيار أو خيار الشرط

الظاهر أنه لا خلاف في صحة هذا الاشتراط بأن يشترط أحد المتعاملين أن يكون له أو لهما الخيار إلى زمان على نحو الاتصال أو الانفصال.
ويستفاد ذلك ممّا ورد{1} في جواز البيع الذي اشترط فيه الفسخ عند ردّ مثل الثمن المعبّر عنه ببيع الخيار (البيع بشرط) حيث إنه عقد اشترط فيه الخيار للبائع وقد دلّت الرواية على جوازه.
وكذا يدلّ عليه ما ورد{2} من أنّ هلاك المبيع في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط وهو اشتراط أيام معدودة من مال البائع ، وذلك لأنها سلّمت جواز اشتراط الخيار أياماً معدودة وفرضته مفروغاً عنه ثم حكمت بأن تلف المبيع في زمان الخيار المذكور من مال البائع.
فإن استظهرنا من هاتين الروايتين جواز اشتراط الخيار على نحو العموم فهو وإلّا فإن قلنا إن جعل الخيار على خلاف القاعدة لأنّ مقتضاها اللزوم في جميع العقود ومنها البيع ، فلا يمكن التعدّي من ثبوته في مقامين وموردين إلى غيرهما لأنه على خلاف القاعدة ، مثلاً إذا اشترط في ضمن عقد البيع أن يكون له خيار بعد

{1} الوسائل 18: 19 / أبواب الخيار ب‌8 ح‌1 ، 3

{2} نفس المصدر الحديث 2


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست