الظاهر أنه لا خلاف في صحة هذا الاشتراط بأن يشترط أحد المتعاملين أن يكون له أو لهما الخيار إلى زمان على نحو الاتصال أو الانفصال.
ويستفاد ذلك ممّا ورد{1} في جواز
البيع الذي اشترط فيه الفسخ عند ردّ مثل الثمن المعبّر عنه ببيع الخيار
(البيع بشرط) حيث إنه عقد اشترط فيه الخيار للبائع وقد دلّت الرواية على
جوازه.
وكذا يدلّ عليه ما ورد{2} من أنّ
هلاك المبيع في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط وهو اشتراط أيام معدودة من
مال البائع ، وذلك لأنها سلّمت جواز اشتراط الخيار أياماً معدودة وفرضته
مفروغاً عنه ثم حكمت بأن تلف المبيع في زمان الخيار المذكور من مال البائع.
فإن استظهرنا من هاتين الروايتين جواز اشتراط الخيار على نحو العموم فهو
وإلّا فإن قلنا إن جعل الخيار على خلاف القاعدة لأنّ مقتضاها اللزوم في
جميع العقود ومنها البيع ، فلا يمكن التعدّي من ثبوته في مقامين وموردين
إلى غيرهما لأنه على خلاف القاعدة ، مثلاً إذا اشترط في ضمن عقد البيع أن
يكون له خيار بعد