فالمتحصّل إلى هنا:
أنّ المسقطات ثلاثة: الاسقاط الفعلي أو القولي لعدم اختصاصه بالقولي بل كل
فعل قصد به إسقاط الخيار يكون مصداقاً للاسقاط لا محالة ، والحدث مطلقاً
سواء قصد به الاسقاط أم لا ، واللمس وأخويه كما مرّ وعرفت أنه مقتضى الجمع
بين الروايات الواردة في المقام ، وأمّا مطلق التصرف فلا يكون مسقطاً
للخيار.