المبيع
أمة فوطأها ، فهذا وأمثاله كيف يكون كاشفاً عن الرضا بالعقد ، إذ ربما
يتصرف فيها لأجل أن يدفعها إلى صاحبه بعد التصرف فيها ، ومثل ذلك لا يكون
موجباً لسقوط الخيار ، والوجه فيه أنّ التصرف المسقط للخيار يتوقف على قصد
عنوان الاسقاط لا محالة لأنه كأحد الأفعال الاختيارية لفاعله ، ولا يمكن أن
يتحقّق التصرف المزيل من دون علمه بالحال وعدم قصده الاسقاط ، وإن ذهب
شيخنا الاُستاذ{1} إلى سقوطه
بمجرد التصرف حتى في صورة جهل المتصرف بالحال بدعوى أنّ بعض العناوين لا
يتوقف حصوله على القصد والارادة ، إلّاأنّ الحق أنه كأحد الأفعال
الاختيارية للفاعل ولا يمكن أن يتحقّق بلا قصد.
وكيف كان ، فالأفعال ممّا يسقط بها الخيار فيما إذا كانت كاشفة عن الرضا
بالعقد ، وذلك لأنه لم يرد نصّ في كيفية الاسقاط وأنه بالفعل أو باللفظ ،
بل كل شيء يكون مبرزاً لرضا الطرف بالبيع يجوز الاسقاط به.
فالمتحصّل: أنّ التصرف المبرز للرضا من المسقطات في المقام.
وأمّا سائر التصرفات في المبيع سيّما إذا كانت غير مسبوقة بالاختيار
والالتفات ، فلا وجه لاسقاطها الخيار ، نعم قد ورد في بعض الصحاح أنّ مطلق
إحداث الحدث في الحيوان مسقط للخيار سواء كان على نحو الاختيار أو من غير
التفات ، منها صحيحة ابن رئاب « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل
الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له »{2} ومثلها صحيحة الصفّار{3} وعليه فكل فعل صدق عليه أنه حدث أي زيادة على خلقته الأصلية أو نقيصة عنها فلا