responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 174
المبيع أمة فوطأها ، فهذا وأمثاله كيف يكون كاشفاً عن الرضا بالعقد ، إذ ربما يتصرف فيها لأجل أن يدفعها إلى صاحبه بعد التصرف فيها ، ومثل ذلك لا يكون موجباً لسقوط الخيار ، والوجه فيه أنّ التصرف المسقط للخيار يتوقف على قصد عنوان الاسقاط لا محالة لأنه كأحد الأفعال الاختيارية لفاعله ، ولا يمكن أن يتحقّق التصرف المزيل من دون علمه بالحال وعدم قصده الاسقاط ، وإن ذهب شيخنا الاُستاذ{1} إلى سقوطه بمجرد التصرف حتى في صورة جهل المتصرف بالحال بدعوى أنّ بعض العناوين لا يتوقف حصوله على القصد والارادة ، إلّاأنّ الحق أنه كأحد الأفعال الاختيارية للفاعل ولا يمكن أن يتحقّق بلا قصد.
وكيف كان ، فالأفعال ممّا يسقط بها الخيار فيما إذا كانت كاشفة عن الرضا بالعقد ، وذلك لأنه لم يرد نصّ في كيفية الاسقاط وأنه بالفعل أو باللفظ ، بل كل شي‌ء يكون مبرزاً لرضا الطرف بالبيع يجوز الاسقاط به.
فالمتحصّل: أنّ التصرف المبرز للرضا من المسقطات في المقام.
وأمّا سائر التصرفات في المبيع سيّما إذا كانت غير مسبوقة بالاختيار والالتفات ، فلا وجه لاسقاطها الخيار ، نعم قد ورد في بعض الصحاح أنّ مطلق إحداث الحدث في الحيوان مسقط للخيار سواء كان على نحو الاختيار أو من غير التفات ، منها صحيحة ابن رئاب « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له »{2} ومثلها صحيحة الصفّار{3} وعليه فكل فعل صدق عليه أنه حدث أي زيادة على خلقته الأصلية أو نقيصة عنها فلا

{1} منية الطالب 3: 69

{2} الوسائل 18: 13 / أبواب الخيار ب‌4 ح‌1 (مع اختلاف يسير)

{3} نفس المصدر الحديث 2


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست