responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 175
محالة يوجب سقوط الخيار مطلقاً صدر عن القصد والاختيار أو عن الجهل والغفلة.
ثم إنّ الروايات قد أطبقت على تطبيق الحدث على ما ليس داخلاً تحت الحدث حقيقة نظير التقبيل واللمس للجارية بل النظر منها إلى ما لا يجوز النظر إليه لغير زوجها أو مالكها مع أنها ليست من الأحداث حقيقة لعدم كونها تصرفاً موجباً لزيادته على أصله أو نقيصته عنه ، إلّاأنّ الامام (عليه السلام) طبّقه عليها حيث قال في صحيحة ابن رئاب « قيل له وما الحدث ، قال إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء » فيكون ذلك تعبّداً من الشارع في التطبيق فلا محالة نأخذ بذلك التطبيق تعبّداً ونحكم بسقوط الخيار بمثل هذه التصرفات التي اُطلق عليها الحدث في الرواية ، وأمّا في غير عنوان الحدث حقيقة أو تعبّداً فلا نلتزم بسقوط الخيار به سواء كان من الأفعال الكبيرة أو الأفعال الصغيرة ، بل لو قلنا بأنّ كل تصرف من أنحاء التصرفات يسقط الخيار لكان جعل الخيار لغواً ظاهراً ، إذ لا يخلو المبيع والحيوان من التصرف فيه بعد بيعه ولو بأخذه وسحبه إلى الدار أو ركوبه لأجل الاختبار أو لأجل إيصاله إلى الدار أو بأمره باغلاق الباب أو مشيه خلفه فإذا فرضنا أنّ تلك الأفعال والتصرفات تقتضي سقوط الخيار فأيّ فائدة في جعل الخيار في بيع الحيوان حينئذ ، فيكون جعله من اللغو الظاهر.
وبالجملة: أنه لا دليل لنا على أنّ الأفعال الحقيرة أو الجليلة توجب سقوط الخيار في غير عنوان الحدث ، بل الدليل قام على عدم سقوطه بغير الحدث من الأفعال ، وهذا الدليل هو صحيحة الصفّار{1} حيث سئل في ذيلها عن سقوط الخيار بالحدث أو الركوب فأجاب (عليه السلام) بأنه إذا أحدث حدثاً فقد وجب الشراء ولم يتعرّض إلى أنّ الركوب أيضاً يسقط الخيار ، وحيث إنّ السائل جعل الركوب في‌

{1} تقدّم مصدره آنفاً


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست