responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 173
الأيام الثلاثة في خيار الحيوان أو إسقاطه في إحدى الساعتين اللتين فرضناهما زمان خيار المجلس فهو أمر جائز ، لأنّ حق الخيار ينحل إلى خيارات متعدّدة حسب تعدّد الآنات في زمان الخيار ، لأنه ليس معنى الخيار إلّاملك فسخ العقد وهو كما يكون مالكاً لفسخ العقد في هذا الزمان كذلك يكون مالكاً لفسخه في الزمان الثاني والثالث وهكذا ، وله أن يرفع يده عن حقّه في زمان وإسقاط خياره المختص بهذا الزمان دون حقّه في الزمان الثاني كما هو ظاهر.
الثالث من المسقطات: التصرف في الحيوان ، وكلماتهم في المقام مضطربة غاية الاضطراب وأقوالهم فيه مختلفة ، ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الروايات الواردة في المقام واختلاف الأنظار في تفسيرها وملاحظة مقتضى القاعدة الأوّلية في المقام ، ولا ينبغي الاشكال في أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية سقوط الخيار بكل ما دلّ على الرضا بالبيع سواء كان لفظاً أم كان من الأفعال فيما إذا صدرت عن الاختيار والالتفات ، لكشفها حينئذ عن الرضا بالعقد بحسب البقاء وإسقاطه الخيار ، وذلك لما مرّ في باب المعاطاة من أنّ الفعل كاللفظ والقول في وقوع كل عنوان من عناوين العقود والايقاعات به إلّافي مثل الطلاق والنكاح وغيرهما ممّا دلّ الدليل فيه على عدم وقوعه بالفعل ، ومن هذه الموارد المقام فلا مانع من أن يوجب الفعل سقوط الخيار لكشفه عن الرضا بالعقد بحسب البقاء ، فهو نظير الاسقاط بالقول.
وهذه الكبرى أعني سقوط الخيار بشي‌ء من الأفعال الكاشف عن رضا الفاعل والمتصرف بالعقد بحسب البقاء ممّا لا كلام فيها ولا إشكال ، إلّاأنّ الكلام في تحقق الصغرى لتوقف الكبرى على تحقق صغرياتها ، وهذا إنما يتحقّق مع العلم بالحال والتفاته إلى أنّ التصرف مسقط للخيار شرعاً ، فإنّ مثله يكشف عن رضا المتصرف بسقوط الخيار وإبقاء العقد ، وأمّا إذا تصرف في المبيع جاهلاً بحكمه شرعاً ولم يدر أنّ التصرف مسقط فتصرف في الحيوان بأرقى أنحاء التصرفات كما إذا كان ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست