responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 17
حيث إنّ رفع أحدهما ممكن دون الآخر كما عرفت إلّاأنّهما بحسب التمكّن من الفسخ متساويان.
ثم إنّ هذا الأصل يختص بالبيع ونحوه كما في الاجارة ، وأمّا في غيرهما فلا أثر لهذا البناء فلا يمكن التمسك به في جميع المعاملات كالصلح ونحوه ولا يكون قاعدة كلية عند الشك في جميع المعاملات كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه). ومع تماميته في البيع لا نحتاج إلى شي‌ء من عموم { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»{1} } و« المؤمنون عند شروطهم »{2} و« الناس مسلّطون على أموالهم »{3} لأنّها تمّت أو لم تتم فالأصل المذكور يكفي في البيع وبه نلتزم باللزوم فيه.
الاحتمال الرابع: أن يراد بالأصل القاعدة المستفادة من العمومات والاطلاقات فإنّ المستفاد منهما اللزوم حيث إنّ عموم { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } و { «أَحَلَّ اللََّهُ الْبَيْعَ»{4} } يقتضي بقاء المثمن على ملك المشتري وبقاء الثمن على ملك البائع والفرق بين الأصل بهذا المعنى وبينه بمعنى الاستصحاب هو أنّ الاستصحاب يصحّ التمسّك به في كل واحد من الشبهات الحكمية والموضوعية ، وأمّا العمومات فتختص بالشبهات الحكمية لعدم جواز التمسك بها في الشبهات الموضوعية والمصداقية.
ثم إنّ الكلام في الأصل بهذا المعنى وأنه يمكن استفادة اللزوم من العمومات وعدمه يأتي التعرّض إليه بعد استعراض كلام العلّامة في التذكرة{5}.

{1} المائدة 5: 1

{2} الوسائل 21: 276 / أبواب المهور ب‌20 ح‌4

{3} البحار 2: 272 ح‌7 ، عوالي اللآلي 3: 208 ح‌49

{4} البقرة: 2: 275

{5} التذكرة 11: 5

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست