responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 16
وهذا حسن ولا بأس به ، لأنّ السيرة الجارية بين المتديّنين وغيرهم إنّما هي على اللزوم ، فلذا إذا جاء بالمبيع بعد سنة أو شهر وأراد فسخ المعاملة لا يسمعون قوله. وهذا البناء يشكّل شرطاً ضمنيّاً في المعاملة والبيع بحسب بناء العقلاء فكأنّهم شرطوا على المتعاقدين عدم الرجوع. وهذه السيرة ممّا لم يردع عنها الشارع ويكفي ذلك في الامضاء إلّافي مقدار خيار المجلس والحيوان فلابدّ من تخصيصه بمقدار خياري المجلس والحيوان.
ثم إنه يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ الجواز في زمان خيار المجلس إن كان جوازاً حكمياً فهو ينافي بناء العقلاء والشرع على اللزوم في البيع ، إذ لا يصح أن يقال إنّ بناءهما على اللزوم مع الالتزام بالجواز الحكمي في زمان خيار المجلس. وأمّا إذا كان الجواز حقياً فهو أمر ثبت بحسب الخارج فلا ينافي بناء العقلاء والشرع على اللزوم في البيع ، هذا.
إلّا أنّ الفرق بين الجواز بحسب الحكم والحق لم يظهر لنا بعد ، إذ لا تنافي بينه وبين بناء البيع على اللزوم عند العقلاء والشرع ، إذ بعد ثبوت الجواز وأنّ البائع أو المشتري يتمكّن من الفسخ في زمان فلابدّ من تخصيص هذا البناء من دون فرق بين الجواز الحكمي والحقّي لاشتراكهما في القدرة على الفسخ ، وهو لو كان منافياً مع البناء فمنافٍ في كليهما ، وإن لم يتناف معه - كما لا منافاة بينهما لأجل التخصيص - فلا منافاة في كليهما.
وبالجملة: لا وجه للتفرقة بين الجواز بحسب الحكم والحق ، لما أشرنا إليه من أنه لا فرق بينهما في أنّ البائع أو المشتري معهما يتمكّن من الفسخ وإن افترقا من‌

{1} المكاسب 5: 14


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست