responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 167
وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام »{1} فمقتضاها أنّ المتبايعين بالخيار إلى زمان الافتراق في جميع أفراد البيع ، وإنّما خرج المشتري عن هذا الخيار في خصوص بيع الحيوان ، ولازمها أنّ البائع باقٍ تحت إطلاقات « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » حتى في بيع الحيوان ، وإنما خرج المشتري عن هذا الخيار وثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام ، فليس هناك دليل يدل على أنّ المشتري كالبائع في بيع الحيوان بالخيار إلى زمان الافتراق حتى يقال قد اجتمع في المشتري سببان للخيار المجلس والحيوان وهو من باب اجتماع العلل المتعدّدة على معلول واحد ، بل قد عرفت أنّ المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام ولا خيار له غيره ، والبائع بالخيار إلى زمان الافتراق ولا خيار له غيره ، فأين اجتماع العلل على معلول واحد ، وقد عرفت أنّ تسمية أحدهما بخيار المجلس والآخر بخيار الحيوان اصطلاح نشأ من عندنا وليس منه في الأخبار عين ولا أثر ، وعليه فالخيار واحد وهو في حق البائع إلى زمان الافتراق وفي حق المشتري إلى ثلاثة أيام في بيع الحيوان.
فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام: أنّ مبدأ خيار الحيوان كمبدأ خيار المجلس من حين تمامية العقد ، ولا يتوجّه عليه إشكال.
بقي الكلام‌ في أمر قد نبّهنا عليه في خيار المجلس ، وهو أنّ مبدأ هذا الخيار هل هو زمان تمامية إنشاء العقد أو أنه زمان حصول الملكية ، وتظهر ثمرة الخلاف في موردين:
أحدهما: بيع الفضولي فيما إذا باع حيواناً فضولاً وقلنا بالنقل في الاجازة

{1} الوسائل 18: 5 / أبواب الخيار ب‌1 ح‌1


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست