responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 166
أن يتفرّقا ، وأمّا المشتري فهو بالخيار إلى ثلاثة أيام وليس له الخيار إلى أن يتفرّقا وهذا الذي ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في المقام.
وبيان ذلك: أنّ مقتضى الأخبار الواردة في خيار المجلس أنّ « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » وهذه الروايات مطلقة وبإطلاقها تشمل صورة كون المبيع حيواناً أيضاً ، وقد أثبتت الخيار لكل من البائع والمشتري ، كما أنّ مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم‌{1} الواردة في خيار الحيوان أنّ المتبايعين بالخيار إلى ثلاثة أيام ، في بيع الحيوان وفي غيره إلى أن يتفرّقا ، ولازمه أن يكون كل من البائع والمشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام وإلى زمان الافتراق ، إلّاأنّك عرفت عدم قابليتها للاعتماد ولمعارضتها بروايات اُخرى دلّت على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري ، فلا يمكن التمسك بها لا محالة ، ومقتضى رواية الفضيل التي سئل (عليه السلام) فيها عمّا هو الشرط في الحيوان فقال (عليه السلام) « ثلاثة أيام للمشتري ، وعمّا هو الشرط في بيع غير الحيوان قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا إنّ المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام »{2} وهذه الرواية كما ترى إنما تثبت الخيار ثلاثة أيام للمشتري في بيع الحيوان ، وأمّا أنّ البائع له خيار إلى أن يتفرّقا أو لا خيار له إلى زمان التفرّق فالرواية ساكتة عنه ، وعليه فيبقى البائع تحت إطلاقات قوله (عليه السلام) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » وكذا الحال في طرف المشتري فإنّ الرواية لا تنفي خيار المشتري إلى أن يتفرّقا ، فلا محالة يبقى تحت إطلاقات الأخبار.
وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم الثانية وهي « البيّعان بالخيار حتى يفترقا

{1} الوسائل 18: 10 / أبواب الخيار ب‌3 ح‌3

{2} الوسائل 18: 6 / أبواب الخيار ب‌1 ح‌3 ، وأورد قطعة منها في ص‌11 ب‌3 ح‌5

ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست