responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 168
فانه على القول بأنّ مبدأ الخيار هو زمان تمامية مجرد العقد فثلاثة أيام لابدّ من أن تحسب من زمان العقد ، وعلى القول بأنّ مبدأه زمان حصول الملكية فالثلاثة تحسب من زمان الاجازة ، لأنه زمان حصول الملكية.
وثانيهما: بيع السلم فيما إذا تبايعا على نحو السلم ولم يقبض ، فإنّ الخيار على القول الأول يحسب من زمان العقد وعلى الثاني يحسب من زمان القبض ، وهذا ظاهر.
وقد نقل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} عن بعض معاصريه ولعلّه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أنّ المبدأ هو زمان حصول الملك ، ورتّب عليه أنه إذا أسلم حيواناً في بيع طعام وقلنا إنّ الخيار لا يختص بالمشتري بل يثبت في حق البائع أيضاً يكون مبدأ الخيار للبائع زمان القبض لا محالة ، لأنه زمان حصول الملكية دون زمان العقد ، وقد قوّى شيخنا الأنصاري هذا الوجه أيضاً.
وهناك قول ثالث وهو أن يكون المدار على زمان تحقّق البيع وصدق البيّع على المتعاملين دون زمان العقد ولا زمان الملكية ، فإذا باع حيواناً فضولاً وقلنا بالكشف على المعنى المختار وهو أن تكون الاجازة موجبة للحكم بالملكية السابقة من الآن أي من زمان الاجازة ، فلا محالة يكون مبدأ الخيار هو زمان الاجازة لا زمان الملكية السابقة ولا زمان العقد ، وذلك لأنّ زمان الاجازة هو الزمان الذي ينتسب البيع فيه إلى البائع ويصدق على المتعاملين عنوان البيّعين دون زمان الملكية ولا زمان العقد كما هو ظاهر ، وقد دلّت الأخبار على أنّ « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام » حيث اُخذ في موضوع الخيار عنوان البيّع كما عرفت ، وهذا العنوان إنّما يحصل في زمان الاجازة لا في زمان الملك على المختار في معنى الكشف.
ومن هنا لو قلنا بصحة البيع فيما إذا باع فعلاً داره من السنة المتقدّمة بأن‌

{1} المكاسب 5: 94


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست