responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 159
ثم يرتفع خيار الحيوان ويبقى خيار المجلس ، وذلك لأنّ مبدأ هذا الخيار كما عرفت إنّما هو بعد انقضاء زمان المجلس ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا إنّ مبدأه من حين تمامية العقد فانه ربما يكون زمان امتداد خيار الحيوان أقصر من زمان خيار المجلس وهذا كما إذا فرضنا محبوسين في مكان واحد تبايعا ومضت عليه ثلاثة أيام حيث إنّ بانقضائها ينقضي خيار الحيوان مع أنّ خيار المجلس بحاله لعدم التفرّق الذي جعل غاية للخيار.
وكيف كان ، فقد عرفت أنّ ظاهر الروايات الواردة في خيار الحيوان هو أنّ مبدأ ذلك الخيار من حين تمامية العقد ، وعليه فلا يمكن الخروج عمّا يقتضيه ظاهر الأدلّة إلّابدليل آخر ، وقد ذكروا في الخروج عمّا يقتضيه الدليل وجوهاً ثلاثة:
الوجه الأوّل: الأصل العملي وهو الاستصحاب بتقريبين:
أحدهما: استصحاب بقاء الخيار وعدم ارتفاعه بعد مضي ثلاثة أيام من زمان العقد بمقدار بقاء المجلس ، فإذا فرضنا أنّ المجلس كان باقياً بمقدار يوم فبعد مضي ثلاثة أيام من زمان العقد يجري استصحاب بقاء الخيار في اليوم الرابع ، كما أنّ مقدار خيار المجلس إذا كان ساعة فنجري استصحاب بقائه بعد مضي الثلاثة من زمان العقد في تلك الساعة.
وثانيهما: استصحاب عدم حدوث الخيار قبل انقضاء المجلس.
ولا تخفى عليك المناقشات في كلا التقريبين والاستصحابين.
أمّا الأول فيرد عليه أوّلاً: أنّ ذلك مبني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية وعدم معارضته باستصحاب عدم الجعل في أكثر من المقدار المتيقّن وهو زمان الشك ، وقد ذكرنا عدم جريانه في الأحكام الكلّية لابتلائه بالمعارض دائماً ، وعليه فلا يصح إجراء الاستصحاب في بقاء الخيار بعد ثلاثة أيام لمعارضته باستصحاب عدم جعل الخيار في أكثر من ثلاثة أيام بعد زمان العقد.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست