responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 158
يكون مدركهم هو ضمان البائع للأمة في مدّة استبرائها أو يكون مدركهم أمراً آخر لأنّ الحكم بضمان البائع في تلك المدة لا يلازم الحكم بثبوت الخيار للمشتري في زمان استبرائها ، فلعلّ الضمان مستند إلى أمر آخر ولم تثبت ملازمة بين ضمان البائع وخيار المشتري ، وإنما الملازمة بين ثبوت الخيار للمشتري وثبوت الضمان للبائع دون العكس كما في المقام.
وبالجملة: أنّ مدركهم لو كان هو ذلك فالمعنى باطل ، كما أنّ مدركهم إذا كان غيره فلم يظهر لنا ذلك ، وعليه فلا وجه للتفرقة بين الأمة وغيرها من أقسام الحيوان في أمد الخيار.

مبدأ خيار الحيوان‌

ظاهر الروايات الواردة في المقام أنّ مبدأ ثلاثة أيام في بيع الحيوان هو زمان تمامية العقد ، وذلك لأنّ مقتضى الأخبار هو اتحاد خياري المجلس والحيوان من تمام الجهات ولا اختلاف بينهما إلّامن جهة المنتهى ، فإنّ الأول ينتهي بانتهاء المجلس والثاني ينتهي بانتهاء ثلاثة أيام ، ولا اختلاف بينهما بحسب المبدأ بوجه ، فكما أنّ مبدأ خيار المجلس هو حين العقد فكذلك مبدأ خيار الحيوان ، بمقتضى تسوية الأخبار بين الخيارين كما تقدّم.
وعن الشيخ‌{1} والحلّي‌{2} أنّ مبدأ خيار الحيوان هو حين التفرّق وزوال خيار المجلس على ما يقتضيه كلامهما في خيار الشرط فراجع ، وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون زمان خيار المجلس أطول من زمان خيار الحيوان بمعنى أن يتّحدا في زمان‌

{1} المبسوط 2: 85

{2} السرائر 2: 247


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست