responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 160
وثانياً: أنّ جريان الاستصحاب في بقاء الخيار في المقام مبني على عدم اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع وجريانه عند الشك في المقتضي بناء على تفسير الاقتضاء بما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){1} وهو أن يكون الشك في بقاء شي‌ء بحسب عمود الزمان مع قطع النظر عن وجود شي‌ء كان معدوماً أو عن عدم شي‌ء كان موجوداً ، بل هو بنفسه بحسب استمرار الزمان مشكوك البقاء لأنه بحسب استمرار الزمان ينصرم وينعدم بنفسه مع قطع النظر عن حدوث شي‌ء في العالم وارتفاعه ، كما أنّ المناط في الشك في الرافع أن يكون الشك في البقاء ناشئاً من جهة الاُمور الخارجية لا من جهة عمود الزمان نظير الطلاق في النكاح الذي نعلم ببقائه لولا حدوث ذلك الطلاق ، فإذا شككنا في غاية شي‌ء من الأحكام أو من غيرها فلا يمكننا استصحابه ، لأنّ الشك فيه في المقتضي لأجل الشك فيه بحسب عمود الزمان ، فبناء على ذلك لا يجري الاستصحاب في المقام ، لأنّ بقاء الخيار بعد انقضاء ثلاثة أيام مشكوك بحسب عمود الزمان بمعنى أنّا نحتمل أن يرتفع الخيار بنفسه بمرور الزمان وإن لم ينقلب شي‌ء في العالم من الوجود إلى العدم ولا من العدم إلى الوجود نعم لا بأس بجريان الاستصحاب على مذاق صاحب الكفاية وغيره ممّن يرى الاستصحاب جارياً في كل من الشك في الرافع والشك في المقتضي.
وأمّا الثاني: فلأجل أنه لا يترتّب على عدم جعل الخيار قبل انقضاء المجلس أثر شرعي ، وأمّا كون مبدأ الخيار هو زمان التفرّق فهو لازم عقلي لعدم جعل الخيار قبله ، نعم لو كان لعدم جعل الخيار قبله أثر شرعي لكنّا حكمنا بثبوته بهذا الاستصحاب (وهذا كما إذا مات أحد المتبايعين قبل انقضاء المجلس فإنّا نحكم بعدم استحقاق الورثة للخيار وبلزوم العقد بهذا الاستصحاب) إلّاأنّ الكلام في إجرائه‌

{1} راجع أجود التقريرات 4: 27


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست