ظاهر ،
فلا يمكن حمل التقييد على الغالب ، بل الاحتمالان متساويان ومع الشك في
ثبوت الخيار للبائع مقتضى العمومات لزوم العقد بالاضافة إليه ، هذا.
مضافاً إلى أنّ الطائفة الثالثة لا يمكن أن تعارض الطائفة الاُولى أي
تكافئها ، لتقدّمها عليها من جهة أنّ الطائفة الاُولى في مقام التحديد
وإعطاء الضابط فدلالتها على اختصاص الخيار بالمشتري أقوى من دلالة الطائفة
الثالثة على ثبوته لكل من انتقل إليه الخيار ، وعليه فما ذهب إليه المشهور
من اختصاص خيار الحيوان بالمشتري هو الصحيح.
عدم اختصاص الثلاثة بغير الأمة
قد عرفت أنّ خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام يختص بالمشتري ، وهذا من دون فرق
بين أقسام الحيوانات وأصنافها ، فلو باع أمة فللمشتري خيار ثلاثة أيام
لأنها أيضاً من أقسام الحيوان ، هذا.
وقد خالف في ذلك صاحب الغنية{1} على ما حكي عنه ، كما حكي عن الحلبي{2}
حيث ذهبا إلى أنّ مدّة الخيار في الأمة مدّة استبرائها ، وهذا هو الذي
يستفاد من نصّ عبارة الغنية ، وأمّا غيرها فلم يصرّحوا بذلك وإنما يستفاد
ذهابهم إلى هذا القول من جهة حكمهم بضمان البائع لها أي للأمة مدّة
استبرائها ، وضمان البائع للمبيع يلازم ثبوت الخيار للمشتري ، وبما أنهم
حكموا بضمانه إلى آخر أمد استبرائها فيعلم من ذلك أنّ مذهبهم هو استمرار
الخيار إلى ذلك الزمان.
وكيف كان ، فلم يظهر على ما ذهبوا إليه دليل ، وهذا من دون فرق بين أن