responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 157
ظاهر ، فلا يمكن حمل التقييد على الغالب ، بل الاحتمالان متساويان ومع الشك في ثبوت الخيار للبائع مقتضى العمومات لزوم العقد بالاضافة إليه ، هذا.
مضافاً إلى أنّ الطائفة الثالثة لا يمكن أن تعارض الطائفة الاُولى أي تكافئها ، لتقدّمها عليها من جهة أنّ الطائفة الاُولى في مقام التحديد وإعطاء الضابط فدلالتها على اختصاص الخيار بالمشتري أقوى من دلالة الطائفة الثالثة على ثبوته لكل من انتقل إليه الخيار ، وعليه فما ذهب إليه المشهور من اختصاص خيار الحيوان بالمشتري هو الصحيح.

عدم اختصاص الثلاثة بغير الأمة

قد عرفت أنّ خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام يختص بالمشتري ، وهذا من دون فرق بين أقسام الحيوانات وأصنافها ، فلو باع أمة فللمشتري خيار ثلاثة أيام لأنها أيضاً من أقسام الحيوان ، هذا.
وقد خالف في ذلك صاحب الغنية{1} على ما حكي عنه ، كما حكي عن الحلبي‌{2} حيث ذهبا إلى أنّ مدّة الخيار في الأمة مدّة استبرائها ، وهذا هو الذي يستفاد من نصّ عبارة الغنية ، وأمّا غيرها فلم يصرّحوا بذلك وإنما يستفاد ذهابهم إلى هذا القول من جهة حكمهم بضمان البائع لها أي للأمة مدّة استبرائها ، وضمان البائع للمبيع يلازم ثبوت الخيار للمشتري ، وبما أنهم حكموا بضمانه إلى آخر أمد استبرائها فيعلم من ذلك أنّ مذهبهم هو استمرار الخيار إلى ذلك الزمان.
وكيف كان ، فلم يظهر على ما ذهبوا إليه دليل ، وهذا من دون فرق بين أن‌

{1} الغنية: 219

{2} الكافي في الفقه: 353


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست