responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 147
الحيوان عليه ، لأنه بيع لحم لا بيع حيوان فهو خارج عن أدلة الخيار بالتخصص ونظير ذلك كثير كما إذا اشترى ما يحرم شراؤه من هياكل العبادة أو كتب الضلال أو غيرهما مما لا يجوز بيعه بعنوان الخشب أو الورق فقد أشرنا في محلّه إلى أنّ ذلك جائز ، إذ لا يصدق عليه أنه بيع هياكل العبادة ، لأنه بيع خشب أو بيع ورق ، وكذا الحال فيما إذا اشترى ورقاً وقد وضع البائع كتاباً في ضمنه ودفعه إليه بعنوان أنه ورق ثم وجد ذلك الكتاب ناقصاً فإنّ المشتري لا يتمكّن من إرجاعه إلى البائع ومطالبة التام منه ، لأنه إنما اشترى الورق ولم يشتر الكتاب كما هو واضح.
والمتحصّل: أنه لا وجه للالتزام بعدم جريان الخيار في بيع الحيوان الذي لا يشتريه المشتري بداعي إبقائه وحياته ، بل بداعي لحمه بحسب شخص الحيوان أو نوعه.
ثم إنه إذا قلنا بثبوت الخيار في مثل بيع السمك والجراد والصيد المشرف على الهلاك وفي الحيوان المشترى للذبح كما قلنا إنه الصحيح فهل أمد الخيار ومنتهاه هو زمان ذبحه وتلفه ، أو أنه إلى ثلاثة أيام ، أو أنه فوري أو لا أمد له حتى يسقط بمسقط آخر ؟ قد نقل في ذلك وجوه.
والظاهر أنه لا وجه لهذا الاختلاف ولا معنى لجعل الأمد هو زمان التلف والهلاك ولا لجعله فورياً ، بل الصحيح أنّ الخيار فيه أيضاً إلى ثلاثة أيام ، والوجه فيما ذكرناه: أنّا إمّا أن نقول بعدم شمول أدلة خيار الحيوان لأمثال ذلك ، وإمّا أن نقول بشمولها له ، فعلى الأول فهو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، إذ لا خيار حينئذ حتى يتكلّم في منتهاه ، وعلى الثاني فالمقام نظير غيره من بيع الحيوانات والمفروض أنّ الدليل دل على أنّ الشرط والخيار في بيع الحيوان ثلاثة أيام ، وعليه فلا محيص من الالتزام باستمرار الخيار في المقام أيضاً إلى ثلاثة أيام ما لم يطرأ عليه مسقط آخر قبلها ، وهذا ظاهر.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست