responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 148
الجهة الثانية: هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعيّن والبيع الشخصي ولا يجري في بيع الكلّي ، أو أنه يعمّهما ولا يختص بالبيع الشخصي ؟
ذهب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} إلى اختصاصه بالمبيع المعيّن ونقول: إنّ لبيع الكلّي أقساماً ثلاثة:
وذلك لأنّ الكلّي تارةً من قبيل الكلّي في المعيّن ، وهذا كما إذا كان عنده حيوانات متماثلة من حيث الأوصاف أو فرضناها متولّدة من أب واُم كما في الانسان ، وبالجملة كانت متماثلة من جميع الجهات فباع أحد تلك الحيوانات المحصورة في المعيّن ، والظاهر أنّ هذا القسم ملحق بالبيع الشخصي لاتّحاده معه في الأحكام ، ولعلّ شيخنا الأنصاري أيضاً لم يرد هذا القسم في نفي جريان الخيار كما سيتّضح ذلك إن شاء اللََّه عن قريب.
واُخرى يكون من قبيل الكلّي في الذمّة على نحو بيع الحالّ كما إذا باع حيواناً موصوفاً في ذمّته على أن يؤدّيه حالاً.
وثالثة يكون من الكلّي في الذمّة على نحو بيع السلم والسلف بحيث لا يتمكّن المشتري من مطالبة البائع بالحيوان فعلاً ، وهذان القسمان هما محل الكلام في جريان الخيار وعدمه ، وأمّا القسم الأول فقد عرفت أنه ملحق بالبيع الشخصي ولا تجري فيه الوجوه المذكورة لعدم جريان الخيار في البيع الكلّي.
ومن ثمّ لم يستشكل شيخنا الاُستاذ{2} في جريان الخيار في الكلّي في المعيّن وإنّما خصّ الاشكال بالقسمين الباقيين وأفاد في وجه المنع من جريان الخيار في بيع الكلّي بما حاصله: أنّ الخيار لا يمكن جريانه في بيع الكلّي في الذمّة على نحو السلم من‌

{1} المكاسب 5: 83 - 84

{2} منية الطالب 3: 57


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست