responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 146
بشخصه لا يثبت فيه الخيار ، ففيه أنّ الخيار إنما ثبت لعنوان بيع الحيوان ويحتاج تقييده بكونه مما قصد منه الحياة إلى دليل وهو مفقود في المقام ، بل لا يلتزم به هو (قدّس سرّه) فمثلاً إذا أراد بيع خروف في منى لأجل الهدي والذبح بحيث كان المقصود منه هو اللحم ولم يكن مقصوداً بما هو حيوان إلّاأنه بدى له بعد ذلك وقبل انقضاء الثلاثة أيّام فهل يمكن القول بأنه لا يتمكّن من إرجاعه بدعوى أنّ هذا الحيوان غير مقصود بما هو حيوان وإنما قصد بما هو لحم ، وهكذا في الحيوان المشترى لأجل الاطعام الواجب كما في الكفّارة أو غير الواجب ، فهذا ممّا لا يلتزم به ولا دليل عليه.
وإن أراد (قدّس سرّه) أنّ الحيوان الذي لا تقصد منه الحياة بنوعه خارج عن أدلة الخيار نظير السمك والجراد والصيد المصاب المشرف على الهلاك فهو أيضاً كسابقه ممّا لا وجه له بعد عمومية أدلة الخيار وعدم تقييدها بما قصد حياته نوعاً لما عرفت من أنّ الخيار إنما ثبت لعنوان بيع الحيوان ولم يثبت تقييده بما قصد حياته من الحيوانات نوعاً ، ومجرد أنه كذلك نوعاً لا يقتضي اختصاص الخيار بغيره ولعلّه ظاهر ، هذا.
مضافاً إلى أنه لا انضباط لذلك ، بل كل حيوان ربما تقصد منه الحياة تارة وربما يقصد منه لحمه اُخرى كما في السمك فإنه تارة يشترى لأجل الابقاء في الدار واُخرى لأجل الأكل ، ودعوى أنّ الخيار علّل بنظرة المشتري وهذا لا يأتي في الحيوان المقصود منه لحمه ، مدفوعة بأنه حكمة ولا يدور مداره الخيار. مضافاً إلى أنّ الحكمة نظرة المشتري في أصل البيع لا في المبيع ، والبيع متحقق في الحيوان المقصود به لحمه.
نعم ، الحيوان الذي يشتريه المشتري بما أنّه لحم لا بعنوان أنّه حيوان بحيث يجوز للبائع أن يذبحه ويدفعه إلى المشتري لا يوجب بيعه الخيار لعدم صدق بيع
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست