responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 145

الكلام في خيار الحيوان‌

ثبوت خيار الحيوان في الجملة مما لا إشكال فيه ، وإنما الكلام في بعض خصوصياته. وتوضيح ذلك في عدّة جهات:
الجهة الاُولى: في المبيع وأنه هل المراد بالحيوان هو جميع الحيوانات على نحو الاطلاق خصوصاً بملاحظة قوله (عليه السلام) « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري »{1} و« كل » من أدوات العموم ، أو أنّ المراد به هو خصوص الحيوان المقصود حياته ، وأما الحيوان المقصود به لحمه كالجراد المحرز في إناء أو السمك المخرج من الماء وغيرهما مما لا يقصد حياته وإنما يشترى بقصد الجسم واللحم منه دون الجسم والروح ، فهو لا يثبت فيه خيار الحيوان ؟
ذهب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){2} إلى الثاني ورجّحه على الوجه الأول وتعدّى عن مثل الجراد إلى الحيوان المقصود به لحمه لعارض كالصيد المصاب بجراح عارضة عليه من جهة إصابة السهم أو الكلب المعلّم بحيث كان مشرفاً على الموت ، والتزم في أمثال ذلك بعدم ثبوت الخيار.
ويردّه: أنه إن أراد (قدّس سرّه) من ذلك أنّ الحيوان الذي قصد منه لحمه‌

{1} الوسائل 18: 10 / أبواب الخيار ب‌3 ح‌1 ، 4

{2} المكاسب 5: 81


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست