responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 144
مقام نفي مطلق الخيار ، فهذا الوجه لا يرجع إلى محصّل ، والعمدة هو الوجه الأوّل.
والظاهر أنه أيضاً لا يثبت ما ادّعاه ، وذلك لأن غاية ما يستفاد منه أنّ التصرف الكاشف عن الرضا يوجب سقوط الخيار ، فإذا عمل عملاً بقصد إسقاط خياره ورضاه بالبيع بحسب البقاء فلابدّ من الالتزام بكونه مسقطاً لخياره بمقتضى تعليله (عليه السلام) من أنه إذا أحدث في المبيع حدثاً فهو رضىً منه بالبيع فلا خيار بعده ولو في غير خيار الحيوان أي في خيار المجلس ، لأنّ الخيار المجعول فيهما واحد والاختلاف إنما هو بحسب الأمد ، وذلك من جهة ورودهما في رواية واحدة. وأما إذا فرضنا أنه تصرف فيه من دون قصد إسقاط الخيار ولا توجه إلى خياره أصلاً كما لو قبّل الأمة في طريقهما إلى الدار من دون أن يكون ذلك من جهة قصد إسقاط الخيار أو الرضا بالبيع بقاء بل إنما يأتي بها إلى داره ليتروّى بعد ذلك ، ففي مثله لا دليل على أنه مسقط للخيار ، إذ المفروض أنه غير كاشف عن الرضا بالبيع بحسب البقاء ، نعم لابدّ من الالتزام به في خصوص خيار الحيوان فيما إذا قلنا بدلالة الحدث على سقوط الخيار فيه بمجرد التصرف في المبيع ، وأمّا في غيره من الخيارات كخيار المجلس أو الشرط أو الغبن فلا دليل على أنه يسقط الخيار ، اللهمّ إلّاأن يقوم بذلك إجماع ، فلو تم الاجماع فهو وإلّا فقد عرفت أنّ الرواية لا دلالة لها على المطلب.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست