responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 143
التصرف على ما سيأتي تفصيله في خيار الحيوان‌{1} إن شاء اللََّه تعالى ، ولم يرد بذلك نصّ في خصوص المقام ، وإنّما ورد{2} في خيار الحيوان أنه إذا أحدث المشتري فيما اشتراه حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط أي فلا خيار ، وقد تعدّوا من ذلك إلى المقام وإلى خيار الشرط وذكروا أنه إذا تصرف في المبيع فهو يوجب سقوط الخيار ، وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في وجه ذلك أمرين:
أحدهما: أنّ قوله (عليه السلام) « فذلك رضى منه » تعليل لسقوط الخيار فكأنّ الجزاء محذوف في الرواية وبعد حذفه اُقيمت العلّة مقامه نظير قوله تعالى { «فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ»{3} «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللََّهَ غَنِىٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ»{4} } وهكذا ، وعليه فالرواية هكذا: إذا أحدث المشتري فيما اشتراه حدثاً قبل ثلاثة أيام فيسقط خياره لأنه رضىً منه بالبيع ، ويستفاد من عموم التعليل أنّ سقوط الخيار معلول للرضا بالمعاملة ، وعليه فهذا التعليل يجري في المقام أيضاً.
وثانيهما: أنّ قوله (عليه السلام) « فلا شرط » يوجب نفي مطلق الشرط والخيار بعد إحداث الحدث في المبيع من دون خصوصية لخيار الحيوان والمجلس وغيرهما ، ثم عقّبه بقوله فتأمّل ، والوجه في الأمر بالتأمّل ظاهر ، وهو أنّ الامام (عليه السلام) إنما هو بصدد نفي ما أثبته أوّلاً وهو خيار الحيوان ثلاثة أيام ، لا أنه في‌

{1} في الصفحة 173 فما بعدها

{2} الوسائل 18: 13 / أبواب الخيار ب‌4

{3} آل عمران 3: 184

{4} آل عمران 3: 97


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست