حاصلة
إلى زمان ارتفاع الاكراه ، فإلى هذا الزمان لم تحصل غاية الخيار ، وأما بعد
زمان الزوال وارتفاع الكره فلا يمكن أن تحصل تلك الغاية المتقدّمة وهي
الافتراق الاختياري ، وذلك لأنّ الافتراق إنما يطرأ على الاجتماع لا على
الافتراق ، فالمفترق لا يفترق ، وبما أنّهما مفترقان بالحس والعيان من جهة
الاكراه فلا يعقل أن يتّصفا بالافتراق بعد ذلك أيضاً ، وعليه فالخيار مستمر
إلى أن يحصل هناك شيء آخر من المسقطات.
وأمّا الافتراق فهو لا يمكن أن يكون غاية في المقام لعدم تعقّل الافتراق
بعد الافتراق ، وقد دلّت إطلاقات أدلّة الخيار على أنّهما بالخيار إلى زمان
الافتراق والافتراق غير متحقّق في المقام بل ولا يتحقّق أصلاً ، فخيارهما
باقٍ إلى أن يطرأ عليه أحد المسقطات الاُخر ، وهذا ظاهر. وبالجملة: أنّ مقتضى عمومات اللزوم أنّ المعاملة
محكومة باللزوم في جميع الأزمان ، وقد خرج منه مقدار خاصّ من الزمان إلى أن
يحصل الافتراق الاختياري فأدلّة الخيار تقتضي الخيار باطلاقها أو عمومها
إلى أن يحصل الافتراق الاختياري أو غيره من المسقطات ، إذ لا عبرة
بالافتراق الاكراهي ، والمفروض أنّ الافتراق الاختياري لا يمكن أن يحصل بعد
ذلك ، لأنّ الافتراق لا يحصل بعد الافتراق ، فلابدّ في سقوطه من طروّ شيء
من سائر المسقطات ، وكيف كان فليس المقام من موارد التمسك بالاستصحاب أو
بعموم العام المقتضي للزوم.
المسقط الرابع: التصرّف
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ من جملة المسقطات لخيار المجلس