فهو مما لا يستفاد من الأدلة ، وعليه فلا نصّ على غاية ذلك الخيار ، وسيأتي تفصيل الكلام في خيار الغبن{1}
وأنه إذا لم يرد دليل على غاية خيار فهل يتمسك بعد مقدار من الزمان الذي
تمكّن فيه من الفسخ بعمومات أدلة اللزوم ، لأنّ المقدار المتيقّن ممّا خرج
عنها هو الآن الأول الذي يتمكّن فيه من الفسخ ، أو يتمسّك فيه باستصحاب
الخيار على الخلاف في أنه إذا ورد مخصّص على عام في زمان فهل يتمسّك بعد
ذلك الزمان بالعموم أو باستصحاب حكم المخصّص ، هذا ملخّص ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام. ويمكن أن يقال: إنّ هذه المسألة غير مبتنية على
مسألة التمسّك بالعام أو بالاستصحاب بعد زمان التخصيص على ما سيأتي تفصيله
في خيار الغبن ، وذلك لكفاية إطلاقات الخيار في المقام من دون حاجة إلى
الاستصحاب.
وتوضيح ذلك: أنه إذا بنينا على أنّ مطلق الافتراق لا يوجب سقوط الخيار إمّا
من جهة الاجماع على اعتبار الاختيار في التفرّق ، أو من جهة صحيحة فضيل
التي قيّدت الافتراق بخصوص الافتراق الاختياري ، أو من جهة حديث الرفع
الدالّ على أنّ الافتراق عن إكراه كلا افتراق ، أو من جهة دعوى الانصراف
إلى خصوص الحصّة الاختيارية من الافتراق ، وكيف كان فقد قيّدنا الافتراق
المسقط للخيار بأمر وجودي وهو كونه عن اختيار كما إذا اعتمدنا على الصحيحة
أو الانصراف ، أو بأمر عدمي وهو كونه لا عن اكراه كما إذا تمسّكنا بحديث
الرفع ، ومن المعلوم أنّ الافتراق عن اختيار أمر وحداني والمفروض عدم
تحقّقه إلى زمان ارتفاع الاكراه لأنّ ما تحقّق حينئذ إنّما هو مجرد
الافتراق وقد عرفت أنه بمجرده لا يسقط الخيار ، وأنّ الغاية للخيار هي
الحصة المقيّدة بالرضا والاختيار ، وهي غير