responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 141
فهو مما لا يستفاد من الأدلة ، وعليه فلا نصّ على غاية ذلك الخيار ، وسيأتي تفصيل الكلام في خيار الغبن‌{1} وأنه إذا لم يرد دليل على غاية خيار فهل يتمسك بعد مقدار من الزمان الذي تمكّن فيه من الفسخ بعمومات أدلة اللزوم ، لأنّ المقدار المتيقّن ممّا خرج عنها هو الآن الأول الذي يتمكّن فيه من الفسخ ، أو يتمسّك فيه باستصحاب الخيار على الخلاف في أنه إذا ورد مخصّص على عام في زمان فهل يتمسّك بعد ذلك الزمان بالعموم أو باستصحاب حكم المخصّص ، هذا ملخّص ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام.
ويمكن أن يقال: إنّ هذه المسألة غير مبتنية على مسألة التمسّك بالعام أو بالاستصحاب بعد زمان التخصيص على ما سيأتي تفصيله في خيار الغبن ، وذلك لكفاية إطلاقات الخيار في المقام من دون حاجة إلى الاستصحاب.
وتوضيح ذلك: أنه إذا بنينا على أنّ مطلق الافتراق لا يوجب سقوط الخيار إمّا من جهة الاجماع على اعتبار الاختيار في التفرّق ، أو من جهة صحيحة فضيل التي قيّدت الافتراق بخصوص الافتراق الاختياري ، أو من جهة حديث الرفع الدالّ على أنّ الافتراق عن إكراه كلا افتراق ، أو من جهة دعوى الانصراف إلى خصوص الحصّة الاختيارية من الافتراق ، وكيف كان فقد قيّدنا الافتراق المسقط للخيار بأمر وجودي وهو كونه عن اختيار كما إذا اعتمدنا على الصحيحة أو الانصراف ، أو بأمر عدمي وهو كونه لا عن اكراه كما إذا تمسّكنا بحديث الرفع ، ومن المعلوم أنّ الافتراق عن اختيار أمر وحداني والمفروض عدم تحقّقه إلى زمان ارتفاع الاكراه لأنّ ما تحقّق حينئذ إنّما هو مجرد الافتراق وقد عرفت أنه بمجرده لا يسقط الخيار ، وأنّ الغاية للخيار هي الحصة المقيّدة بالرضا والاختيار ، وهي غير

{1} في الصفحة 410 وما بعدها مبحث فورية خيار الغبن


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست