responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 13
طبيعة ، وملاحظة أنّ أفراد تلك الطبيعة متّصفة بوصف وبه يحكم على أنّ سائر الأفراد أيضاً واجدة لتلك الصفة مع الجهل بحالها وعدم ملاحظتها من جهة أنّ اتّصاف عشرة أفراد من طبيعة واحدة بوصف يكشف عن أنّ هذا الوصف ثابت لنفس الطبيعة وأنّه ليس من عوارض الفرد وإلّا لم يوجد في هذه الأفراد الكثيرة بنسق واحد ، وبما أنّ الوصف ثبت لنفس الطبيعة بملاحظة تلك الأفراد الواجدة للوصف فيحكم بأنّ الطبيعة أينما سرت تتّصف بهذا الوصف حتى في الأفراد الاُخر التي نجهلها ولم نشاهدها.
وأمّا في الغلبة وملاحظة أنّ الغالب في البيع أو المعاملات هو اللزوم مع العلم بأنّ بعضها جائز لأجل دليل خارجي ، فلا يمكن فيها دعوى أنّ اللزوم من أوصاف طبيعة البيع مثلاً بملاحظة أنّه بحسب الغالب لازم ، إذ لو كان اللزوم من أوصاف نفس طبيعة البيع لم ينفك عنها في بعض الموارد مع أنّ المفروض أنّا نعلم أنّ البيع في بعض الموارد جائز ، فمع عدم استكشاف أنّ الوصف من أوصاف الطبيعة كيف يمكن الحكم على أنّ سائر الموارد والأفراد أيضاً واجدة لوصف اللزوم.
فظهر أنّ حال الغلبة أدون من الاستقراء الناقص بمراتب ، وبما أنّ الاستقراء الناقص ليس بحجّة فالغلبة لا تكون حجّة بالأولوية.
وبالجملة: لا وجه للالحاق بالغالب إلّادعوى حصول الظنّ بأن المشكوك من الأعم الأغلب ، مع أنّ الظنّ لا يحصل به في جميع الموارد لوجود بعض قرائن خاصّة ، وعلى تقدير حصوله لا يمكن الاعتماد عليه لأنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.
وأمّا بحسب الصغرى ، فقد أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} بأنّه ما المراد من الغلبة في المقام ، فإن اُريد منها غلبة اللزوم بحسب الأفراد ودعوى أنّ‌

{1} المكاسب 5: 14

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست