responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 14
الغالب في أفراد البيع اللزوم ، ففيه: أنّ البيع غالباً ينعقد جائزاً لأجل خيار المجلس أو غيره ، فالغلبة في أفراد البيع هي انعقادها بوصف الجواز وإنّما تصير لازمة باسقاط الخيار ونحوه ، فلا غلبة من هذه الجهة.
وإن اُريد منها الغلبة بحسب الزمان ، فهي وإن كانت كذلك لأنه إنّما يكون جائزاً في مقدار ساعة أو أقل ما دام لم يتفرّقا وأمّا بعده فهو لازم إلى يوم القيامة فالغلبة بحسب الزمان في اللزوم ، إلّاأنّ هذه الغلبة إنّما تفيد فيما إذا شككنا في البيع أنه في زمان المجلس أو في زمان الافتراق. وبعبارة اُخرى شككنا في أنّ الزمان هل هو من الزمان المحكوم فيه بالجواز الذي هو بمقدار ساعة مثلاً ، أو أنه من الأزمنة المحكوم فيها باللزوم التي هي بعد الساعة الاُولى إلى يوم القيامة ، فيلحق الزمان المشكوك بالأعمّ الأغلب ويحكم عليه بأنّه من الأزمنة المحكومة باللزوم. وأمّا إذا شككنا في بيع في أول انعقاده وأنه هل انعقد جائزاً أو لازماً ، فلا يمكن إلحاقه بالأزمنة المحكومة باللزوم ، للعلم بأنّ الزمان زمان الحكم بالجواز وهو أول زمان انعقاد البيع ، بل لابدّ حينئذٍ من إلحاقه بالجائز ، لأنّ الغالب في أول زمان انعقاد البيع هو الجواز لأجل خيار المجلس ونحوه ، وإن كان الغالب بعد زمان انعقاده هو اللزوم إلّا أنّ الغالب في أول انعقاده لمّا كان هو الجواز فيلزم إلحاقه به ، لأنّ غلبته تمنع من إلحاقه بغير صنفه الذي هو أول زمان الانعقاد.
ونظير ذلك ما إذا فرضنا أنّ الغالب في الإنسان هو أن يكون أقل من مترين إلّا صنف خاص - كسادات الكاظمين ، فإنّ الغالب في هذا الصنف أن يكون أزيد من مترين - فإذا شككنا في فرد من هذا الصنف الخاص أنه بمقدار مترين أو أكثر فلا محيص من إلحاقه بالغالب في صنفه ، وهو أن يكون أزيد من مترين ، ولا يمكن إلحاقه بغير صنفه الذي يكون الغالب فيه أقل من مترين وذلك ظاهر. وهكذا في
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست