ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ الأصل في البيع اللزوم وأنّ الجواز فيه يحتاج إلى دليل. وقد ذكره العلّامة (قدّس سرّه) في كتبه{1}
وعلّله بأنّ الغرض من المعاملة أن يتصرّف كلّ واحد من المتعاقدين فيما
انتقل إليه ، وهذا إنّما يتمّ فيما إذا قلنا باللزوم حتى يأمن من فسخ
صاحبه. وذكر (قدّس سرّه) أيضاً أنّه يُخرج من هذا الأصل بأمرين: ثبوت خيار أو ظهور عيب. انتهى.
ولابدّ من البحث فيما يقتضيه الأصل في البيع حتى يرجع إليه في موارد الشك
في اللزوم والجواز ، ولأجل ذلك وقع الكلام في أنّ المراد بالأصل في كلمات
الفقهاء ماذا ، وذكر لذلك عدّة احتمالات: الاحتمال الأول: أنّ المراد بالأصل هو الغلبة ، وأنّ الغالب في البيع اللزوم فإذا شككنا في مورد في الجواز واللزوم فنلحقه بالغالب. ويردّه: أنّ الغلبة ممنوعة صغرى وكبرى. أمّا بحسب الكبرى - وإنّما لم يتعرّض شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)
إلى وجه منع الغلبة بحسب الكبرى لوضوحه وعدم احتياجه إلى الذكر - فلأنّ
الغلبة أدون من الحكم بالاستقراء الناقص بمراتب لأنّ الحكم في موارد
الاستقراءات الناقصة مستند إلى مشاهدة فردين أو أفراد من