responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 120
افتراقاً ، فلذا لو قام أحدهما عن مجلس البيع لأجل شرب الماء ونحوه فلا يصدق عليه الافتراق عرفاً ، فما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ الافتراق العقلي يكفي في سقوط الخيار ولو كان بمقدار إبرة فهو وإن كان متيناً إلّاأنّه إنما يتم فيما إذا اُريد بالافتراق الافتراق عقلاً ودقّة ، وقد عرفت أنّ المراد منه هو الافتراق العرفي ، ولا معنى لارادة الافتراق العقلي لأنه من قبيل تحصيل الحاصل المحال ، فعليه فالخيار إنّما يسقط فيما إذا حصل الافتراق بينهما عرفاً.
إلّا أنه ورد في المقام رواية وقد دلّت على أنّ التفرقة خطىً توجب سقوط الخيار ، وهي ما عن أبي جعفر (عليه السلام) من أنه (عليه السلام) قال: فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطاً ليجب البيع‌{1} ومنها يظهر أنّ التفرقة بمقدار خطىً كافية في سقوط الخيار ، ولولا هذه الرواية لما قلنا بكفاية الخطى في سقوط الخيار ما لم يصدق عليه الافتراق بحسب النظر العرفي وذلك ظاهر.
ثمّ إنّ الافتراق سواء كان أمراً وجودياً أو أمراً عدمياً تارةً يحصل بافتراق كل واحد من المتبايعين عن الآخر كما إذا افترق كل واحد منهما عن الآخر ومشى إلى طرف ، واُخرى يحصل الافتراق بينهما بفعل أحدهما كما إذا كان أحدهما جالساً والآخر تباعد عنه ومشى ، وفي هذه الصورة أيضاً تارة يكون سكون الجالس مع الالتفات إلى مشي الآخر وتحركه ، واُخرى يكون بلا التفاته ولا إرادته ، وكيف كان فالافتراق أمر إذا اتّصف به أحدهما فلا محالة يتّصف به الآخر ، فإذا صدق أنّ زيداً افترق عن عمرو فيصدق أنّ عمراً أيضاً افترق عن زيد نظير الاتّصال والانفصال والقرب والبعد ، فلا يعقل أن يتّصف بها أحدهما دون الآخر ، فلا معنى لأن يقال إنّ زيداً متّصل بعمرو ولكنّ عمراً غير متّصل بزيد ، أو أنه متفرّق عن رفيقه وهو غير

{1} الوسائل 18: 8 / أبواب الخيار ب‌2 ح‌2 (مع اختلاف يسير)


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست